أصدرت محكمة النقض عدة أحكام تهم ملايين المتعاملين بعقود الهبة، رسخت خلالها لـ5 مبادئ قضائية، قالت فيه: " 1- اقرار الواهب فى دعوى صحة التوقيع بصحة توقيعه على عقد الهبة العرفى يجعل الهبه صحيحة
2- وعدم تسجيل عقد الهبة لا يمنع من صحتها وتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة إذا أجازها الواهب أو ورثته
3- ولا يجوز القضاء ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي اذا أجازها الواهب أو ورثته
4- ولا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه حتى ولو لم يتم تسجيلها.
5- ويستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة، فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب.
صدرت الأحكام في الطعون المقيدة بأرقام 10237 لسنة 81 قضائية، و17376 لسنة 85 قضائية، و1849 لسنة 82 قضائية، و17956 لسنة 83 قضائية، و1771 لسنة 68 قضائية، وكذلك الطعنان 634، 637 لسنة 61 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار عبدالصبور خلف الله، وعضوية المستشارين محمد عبدالمحسن، وهشام عبدالحميد، والدكتور طه عبدالعليم، ومصطفى حمدان.
الطعن الأول
وجاء في الطعن الأول المقيد برقم 10237 لسنة 81 قضائية، بحيثيات الحكم بأنه وإن كان يتعين إعمالا لحكم المادة 488 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة 480 من ذات القانون على أنه: "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه"، يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة 489 من القانون المدني.
لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه ....... قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ببطلان عقد الهبة موضوع الدعوى تأسيسا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن قد قام مختارا بتنفيذ عقد الهبة وتسليم العين الموهوبة مستدلا على ذلك من إقراره بصحة توقيعه على هذا العقد في الدعوى رقم 7814 لسنة 2003 م.ك جنوب القاهرة، وكان ذلك من الحكم يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وتكفي لحمل قضائه، كما فيها الرد الضمني المسقط لما يخالفه.
الطعن الثانى:
وجاء في الطعن الثانى المقيد برقم 17376 لسنة 85 قضائية، والذى جاء في حيثياته: البين من مدونات الحكم الابتدائي أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 مايو 1990 يتضمن النص في البند العاشر منه إقرار المشترى - المطعون ضده الأول - بالتبرع بثمن الشقة موضوع عقد البيع كهبة لا ترد لبناته القاصرات - الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة - بصفته ولياً طبيعياً عليهن، وأن الطاعنة تقيم بالشقة محل العقد ، وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختاراً رغم ما شابها من عيب شكلي وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهن، فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذاً لهذه الهبة التي انقلبت صحيحة ويمتلكن بمقتضاها الموهوب لهن المال الموهوب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن الثالث:
أما الطعن الثالث المقيد برقم 1849 لسنة 82 قضائية، والذى جاء في حيثياته: وإن كان يتعين إعمالا لحكم المادة 488 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة 489 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
حكم نقض عقود الهبة 1
حكم نقض عقود الهبة 2
حكم نقض عقود الهبة 3