الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:03 م

للمستثمرين والتجار.. النقض تنهى النزاع حول مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الشيك.. يسقط بمضى سنة من تاريخ الاستحقاق.. وأحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات.. وتؤكد: سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية

للمستثمرين والتجار.. النقض تنهى النزاع حول مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الشيك.. يسقط بمضى سنة من تاريخ الاستحقاق.. وأحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات.. وتؤكد: سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية محكمة النقض - أرشيفية
الجمعة، 01 مارس 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية - بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم المستثمرين والتجار، بشأن مواعيد سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك، قالت فيه: "يسقط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ استحقاقه (تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه)، وأن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات، سواء كانت عن أعمالا تجارية أو مدنية".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4429 لسنة 90 القضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جادالرب، برئاسة المستشار مجدى عبدالصمد، وعضوية المستشارين إيهاب الميدانى، وأحمد إلياس منصور، وطارق سويدان، ومحمد حامد عبدالله.   

217590-ززس

 

الوقائع.. نزاع بين طرفين حول ديون تقدر بـ500 ألف جنيه والفوائد

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 500 ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب شيك مؤرخ 10 سبتمبر 2013 وامتنع عن الوفاء به دون وجه حق، وإذ رفض القاضي إصدار الأمر، فتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 15 لسنة 2016 تجاري كلي المنصورة.

 

الدائن يطلب من قاضى الأمور الوقتية استصدار أمر أداء

 

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأداء قيمة الشيك والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15 مارس 2013 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن الحكم برقم 13 لسنة 70 ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبتاريخ 24 ديسمبر 2019 قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما يخص طلب القوائد إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الفوات القانونية اعتبارا من 10 فبراير 2016 وحتى تمام السداد على ألا يزيد مجموع العائد على قيمة الشيك والتأييد فيما عدا ذلك، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت القيامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حديث جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.  
 

تقادم-الشيك

 

القاضي يرفض استصدار الأمر.. ومحكمة أول درجة تقضى بأداء قيمة الشيك والفوائد القانونية بواقع 5%

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع سقوط دعوى المطعون ضده بالمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، إذ إن الشيك بعد الدعوى مستحق الوفاء في 15 أبريل 2013، وأن المطعون ضده تقدم لاستصدار أمر الأداء بتاريخ 20 فبراير 2016 أي بعد مرور أكثر من سنة على استحقاق الشيك، ومن ثم يكون الحق فيه من سقط بالتقادم الصرفي عملا بالمادة 531 عن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، على قالة حلو الأوراق من إثبات أن الشرك مترتب على عمل تجاري أو أن الطاعن تاجر بما يعيبه ويستوجب نقضه.  

 

المدين يطعن على الحكم لإلغائه مستندا على عدة أسباب

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ....على أنه: "تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها"، يدل على أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أُنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة – المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 – متى توفرت شروطها. 

 

هه

 

النقض تنهى النزاع حول مواعيد سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك

 

وبحسب "المحكمة": وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ استحقاق الشيك محل المطالبة في 15/4/2013، بينما تقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر الأداء بتاريخ 10/2/2016، أي بعد انقضاء المدة المقررة بنص المادة 531/1 من قانون التجارة، فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا، وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

 

علما بأن المادة (531) من قانون رقم (17) لسنة 1999، الخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، قد نصت على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي: 1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. 

 

20220209022003203  

 

1
 
                              حكم النقض بمواعيد تقادم الشيك 1 
 

 

2
 
                        حكم النقض بمواعيد تقادم الشيك 2

 

3
 
               حكم النقض بمواعيد تقادم الشيك 3

 

314689-يحيى-سعد
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى سعد 
 
 

الأكثر قراءة



print