الإثنين، 13 يناير 2025 11:32 ص

للمتضررات.. حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق.. الزوجة تقيم دعوى لإثبات طلاقها.. والزوج يُقر الطلاق وردها لعصمته.. السيدة تنكر المراجعة.. والمحكمة تنصفها بإثبات طلاقها.. وتؤكد: الطلاق شرعًا يثبت بكافة الطرق

للمتضررات.. حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق.. الزوجة تقيم دعوى لإثبات طلاقها.. والزوج يُقر الطلاق وردها لعصمته.. السيدة تنكر المراجعة.. والمحكمة تنصفها بإثبات طلاقها.. وتؤكد: الطلاق شرعًا يثبت بكافة الطرق قضايا الطلاق - أرشيفية
الإثنين، 13 يناير 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الولاية على النفس، حكما فريدا من نوعه، بإثبات طلاق سيدة طلقة بائنة، مشمول بالنفاذ المعجل، بعد إقرار الزوج أمام المحكمة بأنه "راجعها"، وتستند على عدة مبادئ قضائية، أبرزها "أن الطلاق شرعا يثبت بكاقة طرق الإثبات، والطلاق شرعا أيضا يثبت بالإقرار، كما أن الاقرار يكون شفاهة يصح أن يكون مكتوبا لو كانت ورقة عرفية".

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5653 لسنة 2024 أسرة القاهرة الجديدة، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار محمود أبراهيم رفعت، وعضوية المستشارين باسم أحمد أبو المعالى، وعمرو حسام، وبحضور كل من وكيل النيابة صفى الدين محمد، وأمانة سر ناصر سامى.

 

images (1)

 

الوقائع.. نزاع قضائى يتصدى لتعنت الزوج في توثيق الطلاق

 

تخلص وقائع الدعوى في إقامة المدعية لها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في 24 يوليو 2024 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم عليه بإثبات طلاقه لها بتاريخ 9 فبراير 2024، والزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه زوج للمدعية بالعقد الشرعي المؤرخ 27 أغسطس 2011، ودخل بها، ورزق منها على فراش الزوجية بالصغار "على وأسماء وأحمد".

 

"المطلقة" تقيم دعوى لتوثيق الطلاق

 

إلا أنه بتاريخ 9 فبراير 2024 قام المدعى عليه بتطليق المدعية، وعدم توثيق الطلاق بالمخالفة لنص المادة 5 مكررا من القانون 100 لسنة 1985، كما أنه لم يراجعها، وحيث أنها ترغب في إثباته، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة وثيقة عقد زواج المدعية بالمدعى عليه. 

 

202311130139503950

 

الزوج يقر بالطلاق ويقر أيضا بأنها راجع زوجته

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مثل طرفي الدعوى شخصيا وبوكيل محام، وقدم وكيل المدعية صحيفة معلنة قانونا عليها إفادة من ملف التسوية رقم 3946 لسنة 2024 تسويات القاهرة الجديدة، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وبجلسة 25 سبتمبر 2024 مثل المدعى عليه بشخصه، وسلم بالطلبات، وأقر أنه طلق المدعية بتاريخ 9 فبراير 2024 وأنه راجعها بتاريخ 25 مايو 2024، وبجلسة 16 أكتوبر 2024 مثلت المدعية بشخصها، وأقرت بأن المدعى عليه طلقها بتاريخ 9 فبراير 2024، وأنها منقطع عنها الحيض، وأن المدعى عليه لم يراجعها من تاريخ الطلاق، والمحكمة عرضت الصلح وفوضت النيابة الرأي للمحكمة، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.  

 

الزوجة تقر للمحكمة بأنه طلقها وأنها منقطع عنها الحيض ولم يراجعها

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فلما كان تعريف الطلاق - كما عرفة الأحناف - رفع قيد النكاح في الحال أو في المال بلفظ مخصص صراحة أو كناية أو بما يقوم مقام اللفظ من الكتابة والإشارة، والطلاق طبقاً لهذا التعريف قسمان قسم برفع النكاح في الحال وهو الطلاق البائن فهو يرفع النكاح بمجرد صدوره، وقسم يرفع النكاح في المال وهو الطلاق الرجعي فلا ترتفع عقدة الزواج في الحال بل بعد انقضاء العدة، مستندة على حكم محكمة النقض المقيد برقم 154 لسنة 54 قضائية  "أحوال شخصية"، الصادر بجلسة 26 مارس 1985، فقد عرفت محكمة النقض الطلاق بقولها: " الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه الصادر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه".  

 

234022-=

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان الطلاق شرعا يثبت بكافة طرق الإثبات الشرعية وهى:

 

1- الإقرار: والإقرار شرعا هو الإخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل باللفظ وما في حكمه"، وبذلك يخرج عن مداول الإقرار ما يدعيه الخصم من حق له على الغير، وإذا أقر الشخص بحق لزمه، ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة، وذلك لقصور ولاية المقر عن غيره، فيقتصر عليه، فإذا إدعت الزوجة حصول الطلاق وأقر الزوج به لزمه هذا الإقرار وثبت الطلاق"، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على ذلك: وحيث أن هذا النعى مردود (أولا) بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحدة لا يؤخذ به غيره.....الخ"، وفقا للطعن رقم 22 لسنة 35 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 15 مارس 1967، والإقرار كما يكون شفاهة يصح أن يكون في ورقة مكتوبة ولو كانت عرفية.

 

2-البينة: وهي حجة متعدية، فالثابت بها ثابت على الكافة ولا يثبت على المدعى عليه وحدة، وسبب ذلك أن البينة تعتبر حجة بالقضاء وللقاضي ولاية عامة، فتتعدى إلى الكل، وذلك على خلاف الإقرار الذي لا يفتقر إلى القضاء وللمقر ولاية على نفسه دون غيره فيقتصر عليه، ونصاب البينة في الطلاق شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا يجوز الشهادة بالتسامع في الطلاق، لأن الشهادة بالتسامع أجيزت استحسانا في بعض المسائل دفعا للحرج وتعطيل الأحكام وليس الطلاق من بين هذه المسائل.

 

3-اليمين: فإذا إدعي أحد الزوجين وقوع الطلاق وأنكره الآخر ولم يقدم مدعى الطلاق بينة عليه، فله أن يطلب من القاضي توجية اليمين، فإذا حلف أن الطلاق لم يقع قضى برفض الدعوى، وأما إذا نكل عن اليمين قضى للمدعى بطلباته، لأن النكول في حكم الإقرار بما يدعية المدعى.   

 

images

 

المحكمة تنصف المطلقة وتثبت طلاقها

 

لما كان ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة أن المدعية أقامت دعواها بغية إثبات طلاقها من المدعى عليه وكان وقوع الطلاق بتاريخ 9 فبراير 2024 متفق عليه بين طرفي التداعي، وأقره المدعى عليه بشخصه 25 سبتمبر 2024، وكان الطلاق يثبت شرعا بالإقرار ولا يوجد ما ينال من إقرار المدعى عليه بالأوراق لاسيما، وأن المدعى عليه مثل بالجلسات، وأقر بطلاقه للمدعية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية لطلباتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فإن الحكم نافذ بقوة القانون طبقا لنص المادتين 65، 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فلا حاجة للنص عليه بمنطوقه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم المدعى عليه بها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002. 

 

طس

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بإثبات طلاق المدعية من المدعى عليه والحاصل في 9 فبراير 2024 طلقة بائنة، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماة.    

 

329755-ززي
 

c9746d58-528c-4af4-b090-b09bf31f7b6e

 

حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق 1

2 طلاق
 
حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق 2 
 
3 طلاق
  
حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق 3
 
 
ججيي
 
المحامى سامى على سليم - مقيم الدعوى 

 

 

الأكثر قراءة



print