الإثنين، 13 يناير 2025 01:59 ص

مناقشات موسعة تحت قبة النواب حول مادة مراقبة السوشيال ميديا والمحمول بقانون الإجراءات الجنائية.. الحكومة: موازنة بين تحقيق العدالة والحريات.. وزير العدل: ضمانات تاريخية بالنص على الإذن المسبب

مناقشات موسعة تحت قبة النواب حول مادة مراقبة السوشيال ميديا والمحمول بقانون الإجراءات الجنائية.. الحكومة: موازنة بين تحقيق العدالة والحريات.. وزير العدل: ضمانات تاريخية بالنص على الإذن المسبب مجلس النواب
الأحد، 12 يناير 2025 06:00 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول المادة المنظمة لمراقبة وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، وذلك فى ضوء مقترحات نيابية تم رفضها بتحديد مدد تجديد الإذن بالمراقبة أو الإطلاع أو التسجيل بمدتين فقط كحد أقصى، بعد إيضاحات من الحكومة ولجنة إعداد مشروع القانون، فى هذا الصدد.
 
وذهبت مبررات الحكومة واللجنة التى أعدت مشروع القانون، فى رفض المقترح النيابي، إلى أن المادة حققت 3 ضمانات هامة، أولها شرط حصول النيابة العامة على إذن القاضى الجزئي، أما الثانى فى المدة المحددة لكل أمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بألا تزيد عن 30 يوما، والثالث والأخير، أن مدة المدة لمرة أو مدد أخرى مماثلة يكون أيضا بموافقة القاضى فى ضوء التحقيقات لاسيما والقضايا التى تستلزم مدة طويلة لجمع الأدلة أو تلك التى يتعدد فيها المتهمون.
 
وتقضى المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضى الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
 
وأوجبت المادة فى فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.ويصدر القاضى الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
 
وكان النائب فريدى البياضي، قد تقدما بمقترح تحديد مدة المراقبة كمجمل بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن فى موضع اتهام دائم، ويتعارض مع المادة 57 من الدستور، التى تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
 
أيضا أتفق النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد مع البياضى فى التعديل، قائلا : "هناك ناس اختفت فى مستشفى الامراض العقلية والسجون بسبب المدد غير المتناهية فى التجديد، وهناك من دخل شابا وخرج شيخا.. وكلمة مُدد عانى منها الشعب المصرى، وأطلب ان نضع بدلا منها عبارة مادة أو مدتين حفاظا على كرامة الإنسان".
 
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاستثمار فى حقوق الإنسان وإرساء مبادئه أفضل سمعه يمكن أن نصدرها بالخارج.
 
رفض حكومى: يعوق تحقيق العدالة
 
المُقترح النيابى رفضه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن غرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة، أيضا غرض جهات التحقيقات الوصول للعدالة لذلك يجب تمكينها من الوصول للأدلة، لافتاً إلى أن الدستور فى مادته (57) والتى أقرت بأن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
 
وأضاف "فوزي" متسائلا: "بفرض أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نص يعيق الوصول للحقيقة والعدالة؟"، فى حين أن الأمر منوط بإذن القاضى ومدة الأذن محددة بألا تزيد على 30 يوما وفى النهاية فإن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الأعلى.
 
وأكد "فوزي" أنه لا يوجد إلزام دستورى بوضع مدة أو اثنين طالما كل تجديد يكون من القاضى المختص، قائلا: المقترح النيابى من شأنه إعاقة العدالة.
 
من جانبه أشاد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بما استحدثه مشروع القانون لأول مرة فى التاريخ القضائي، بضرورة تسبيب النيابة العامة الأمر الصادر بالقبض على المتهم حيث أنه لم يكن مُلزم فى السابق.
 
وأضاف "فنجري" أن المادة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة ونظرا للمساس الفاحش بها فقد تم ضمانات هامة، بحيث لا تلجأ النيابة من تلقاء نفسها إلى إصدار الأمر، بل تستأذن القاضي، الذى يأذن بمدة محددة بـ(30) يوما، مع جواز تجديدها فى ضوء ما تقدرها النيابة العامة والقاضى فى مصلحة التحقيق.
 
لجنة الشؤون الدستورية وإعداد مشروع القانون
 
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية المادة القانونية بل والضوابط والضمانات التى أقرتها، حيث أن بعض القضايا لا يوجد فيها متهم واحد ووقد تسفر المراقبة عن إدخال متهمين اخرين ويعرض على القاضى ويمد الاذن ويدخل متهمين اخرين، قائلا : بعض أنواع القضايا قد يمد المدة لتصل إلى سنة احيانا ".
 
وأضاف "الهنيدي" أن الضمانة الاساسية حتى لا يحدث خروج عن الإجراءات لانتهاك الحريات، أن الأذن يكون صادر من النيابة بعد العرض على القاضي، وفى جميع الأحوال فإن الأمر سيعرض على محكمة الموضوع لو رأت أنه جرى مخالفة للضوابط من حقها تبطل الأذان وكافة الإجراءات المترتبة.
 
وتابع "الهنيدي" إن النائب محمد عبد العليم داوود، يتحدث عن متهمين ماتوا فى مستشفى الامراض العقلية، ويبدو أن هناك خلطا بين حبس المتهمين والمراقبة".
 
بدوره لفت المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التى أعدت مشروع القانون، إلى أن المادة تأتى اتساقا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا ومضابط لجنة الخمسين التى أعدت الدستور، كاشفا عن أن اللجنة الفرعية استعانت بمضابط لجنة الخمسين فى مناقشاتهم حول المادة (75) من الدستور، حيث وقفنا أمام كلمة "لمدة محددة"، ورأينا أن النص الذى كان مقترح أمام لجنة الخمسين بأن تكون مدة محدودة، لكنها ارتأت أن لفظ "محدودة" يعيق سلطة التحقيق فى الدعاوى التى تحتاج إلى مدد أطول، واستبدلتها بمحددة.

print