لازالت واقعة "التنمر" تُثير سخط الشارع المصرى والعربى، والتي أدت إلى وفاة الطالبة "ريناد عادل" في الصف السادس الابتدائي إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثامن في الإسكندرية، وقررت النيابة العامة استدعاء أسرة الطالبة ريناد عادل لسماع أقوالهم حول الواقعة وحقيقة تركها خطابا لوالدتها تذكر فيه أسماء زميلاتها اللاتي تنمرن عليها في المدرسة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أن سبب الوفاة سوف تكشف عنه تحقيقات النيابة العامة، خالص العزاء لأسرة الطفلة وذويها.
وبوجه عام، تشكل ظاهرة التنمر خطراً يهدد المجتمع، ويجب أن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته ، ولابد من وجود اتجاه اجتماعي للتوقف عن التنمر، ولا سيما أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف معنى التنمر، إذ أننا نتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة مكتملة الأركان، تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، يعد التنمر شكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه ومرفوض شكلاً وموضوعًا ويشكل جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية. ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه.
هل قتل التنمر الطالبة (ريناد عادل) أم ماذا؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكاليات جريمة التنمر وإثباتها، حيث يعرف "التنمر" وفقاً للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - واجه المشرع المصري في القانون رقم 185 لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة جريمة التنمّر، وذلك بتشديد عقوبة التنمّر (التعرض للغير) وحددت المادة (309 مكرراً "ب"- فقرة ثالثة): عقاب التنمّر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة – وفقا لـ"صبرى".
وما هي العقوبات المقررة للجريمة للكبار والأطفال؟
هذا وقد غلظ المشرع خلال الفترة الماضية العقوبة لحزمة من الجرائم أبرزها التنمر والتعدى على الغير، فخير ما فعل المشرع المصري باستحداث قانون للعقاب علي التنمر حيث تتمثل ظاهرة التنمر في الإساءة إلى الأشخاص الآخرين بطرق غير مشروعه ليظهر المتنمر نفسه في صورة أفضل من الآخرين، والتنمر قد يكون تنمر جسدي أو تنمر لفظي أو تنمر الالكتروني أو التنمر الوظيفي، وكل أنواع التنمر يعاقب عليها القانون بالحبس – طبقا لـ"صبرى".
ويجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل من تسول له نفسه أرتكاب مثل هذه الجريمة اللإنسانية، ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه وأن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته، فقد نشرت الجريدة الرسمية التصديق على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب منذ عدة أسابيع، وينص القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا "ب" — فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألـف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس 4 سنوات، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وينص القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا "ب" — فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، أما المادة الثانية نصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأما عن عقوبة الطفل القاصر - يقول الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى - أن مناط المسئوولية الجنائية هو القدرة على التمييز أو الاختيار فإن فقد الشخص أحدهما أو كلاهما امتنعت مسؤوليته، وهذا حال الصغار دون السابعة إذ قرر المشرع في قانون الطفل الصادر سنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في المادة 94 منه امتناع مسؤوليتهم الجنائية عن أي جريمة تعزوا إليهم بل حظر كذلك بدلالة الإشارة توقيع أى تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم، ثم قرر المشرع بعض التدابير التي توقع علي الطفل ما بين السابعة والثانية عشر إذا ارتكب جناية أو جنحة وقد بينت المادة 94 هذا التدابير وهي التوبيخ أو التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
8 سيناريوهات لعقاب الطفل وتربيته
ووفقا لـ"البوادى" فى تصريح لـ"برلمانى" - أما الطفل الذي تجاوز الثانية عشر ولم يبلغ الخامسة عشرة أن ارتكب جريمة فيحكم عليه طبقا للمادة 101 بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر، ثم قرر المشرع في المادة 111 العقوبات التي توقع على الطفل ما بين الـ 15 و الـ 18 سنة، فقرر لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الـ 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر – الكلام لـ"البوادى".
بدائل السجن أو الحبس
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز 15 سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير الاتية الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونصت المادة 112 لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويضيف "البوادى" - أن جرائم المخالفات وكذلك جرائم الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات تحال على محاكم الجنح في الوحدات الإدارية التي لا توجد فيها محاكم أحداث، وبما أن محاكم الأحداث موجودة في مراكز المحافظات فقط، فهذا يعني أن محاكم الجنح الموجودة في بعض النواحي هي المختصة بنظر تلك الجرائم، وعلى قاضي التحقيق أن يقرر إحالتها إذا رأى أن العقوبة المقررة قانونا للجريمة لا تزيد على ثلاث سنوات، أما جرائم الجنايات فهي حصرا من اختصاص محكمة الأحداث بهيئتها المشكلة من الرئيس والأعضاء، والتي تنظر في الجنايات، وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضى التحقيق ومنها القرار بالإحالة.
كيف تدرج قانون الطفل في العقوبة؟
ومن الجدير بالذكر أن هناك حالة ذات حكم جديد وهي عندما يبلغ الطفل الخامسة عشر سنة من عمرة ولم يتجاوز السادسة عشر منها ، تعتبر هذه المرحلة من مستحدثات القانون الجديد، وقد جاء النص على هذه المرحلة فى المادة (111) من قانون الطفل، إذ جرى نصها على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 من هذا القانون إذا ارتكب الطفل الذى بلغ سنه 15 سنة ولم يبلغ 16 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .
أما إذا أرتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما بالمادة "101" من هذا القانون، فهذه المادة قد أسست وضعا خاصا للطفل الذى يبلغ من العمر خمسة عشر سنة ولم يتجاوز ستة عشر سنة ويتمثل هذا الوضع فى تدرج النزول بالعقوبة درجة أو درجتين أو ثلاث فى بعض الأحيان على النحو التالى :
1- فى حالة ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن.
2- إذا كانت الجريمة عقوبته السجن يحكم عليه بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر .
3- أجاز القانون للمحكمة إبدال عقوبة الحبس بالإيداع فى إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة.
4- أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز فيها الحكم بالحبس فيحكم عليه بأحد التدبير ين وهما الاختبار القضائي، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
محلوظة: وتعتبر هذه المرحلة هى أولى المراحل التى يجوز فيها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية وليس تدبيرا بالمعنى السابق كرة ويمضى الطفل مدة العقوبة فى أحد المؤسسات العقابية.
وعن معاقبة أهلية الطفل
وفى سياق أخر – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - أنه يجب في البداية التعريف بمن هو الطفل من الناحية القانونية حيث نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون" .
الأب يعاقب بـ3 قوانين تصل فيها العقوبة للحبس 3 سنوات
أما بالنسبة لعقوبة أهلية الطفل، أكد "فاروق" في تصريح خاص – أهلية الطفل تعاقب بـ3 قوانين وهى القانون المدنى وقانون الطفل وقانون المرور، حيث يعاقبه القانون المدنى على نوعين من الخطأ وهما "المفترض"، وذلك لسوء التربية، والخطأ الثانى هو عدم المتابعة والملاحظة ويكون هنا التعويض عن الضرر كما تقرره المحكمة، فقد نصت المادة 173 من القانون المدنى :
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ملحوظة:
كما أن الأب يعاقب أيضاَ بقانون الطفل بالحبس لمدة 6 أشهر حال عدم رعاية نجله وتقويمه، أما لو كانت الواقعة تختص بقانون المرور – مثل ترك الطفل القاصر قيادة السيارة – فإن قانون المرور تصل فيه عقوبة الأب للسجن 3 سنوات وغرامة من 5 الأف جنية لـ 20 ألف جنية، وذلك لأنه سمح لشخص أقل م 18 سيارة في قيادة سيارته.
دور الأخصائي الاجتماعي في تأهيل الطفل
وتقول آية جاد الرب، الخبير التربوى والنفسى، يختلف دور الأخصائي الاجتماعي باختلاف طبيعة عمل وأهداف المؤسسة التي يعمل مع الأحداث من خلالها، ودور الأخصائي الاجتماعي في مراكز استقبال الأحداث كالتالى:
1-استقبال الحدث والعمل على إزالة مخاوفه، وخاصة ما ارتبط مع موقف القبض عليه بواسطة الشرطة.
2-الاتصال فور التحدث مع الحدث بأسرة الحدث للتفاهم حول الموقف، وإعلامهم عن طبيعة الرعاية التي تقدم بمراكز الاستقبال.
3-المساهمة مع فريق العلاج في عملية تصنيف الحدث على أساس نوع التهمة والسن وظروف الحدث الشخصية والبيئية.
4-دراسة شخصية الحدث وظروفه البيئية.
دور الأخصائي في دار الملاحظة:
1-استقبال الحدث وفتح ملف خاص به، يتضمن ما تمَّ الحصول منه على بعض البيانات المُعرّفة به وعن الأسرة والمسكن والعمل.
2-تشجيع الحدث على الالتحاق بأحد الجماعات الموجودة بالدار، والتي تتناسب أنشطتها مع عمره وقدراته ورغباته.
3-توجيه الحدث ومساعدته على اكتساب عادات سلوكية جديدة من خلال المساهمة في الأعمال الخاصة بالدار.
4-الاتصال بأسرة الحدث ودعوتها لزيارته والتعرف على اتجاهاتها نحوه ونحو المشكلة، وبذلك يشعر الحدث بأهميته وبأنَّه مرغوب فيه، بما يساعد على تغير نظرته نحو نفسه ونحو المجتمع.
5-الإشراف الليلي على الطفل ومعالجة مشاكله التي قد تبرز أثناء الليل مثل التبول اللاإرادي، والتجوال أثناء النوم أو الأرق أو محاولة الهرب.
6-يشترك الأخصائي الاجتماعي مع الفريق العلاجي (الطبيب النفسي والأخصائي النفسي) في رسم خطة علاج الحدث وتدريبه وتأهيله.
وأما عن دور وزارة التضامن الاجتماعي
أما عن دور وزارة التضامن، تؤكد "جاد الرب" في تصريح لـ"برلمانى" – لا يتم استلام الاطفال إلا بقرار من النيابة عن طريق محضر رسمى ويوقع عليه الأخصائي الاجتماعي بالاستلام ثم يتم تفتيش الطفل والنظر على جميع اجزاء جسده ثم تسليمه غيارات داخلية وفوطة وبطانية وكوفرته والاشراف على نظافته بالاستحمام قبل دخوله العنبر، ويتم تقديم ثلاث وجبات يوميا، ويتم عقد جلسات اجتماعية مع الطفل يوميا عن طريق الاخصائيين الاجتماعيين، ويتم مناقشته عن حياته واسرته وتعليمه وأسباب القضية المتهم بها ثم يتم رفع هذه التقارير من 3 اخصائيين إلى مدير الدار، كما أنه يتم عقد جلسات أخرى مع الطفل والاخصائيين ليتم رفع التقرير النهائى عن الطفل الذى تطلبه النيابة لمساعدتها فى التحقيق.
ووفقا لـ"جاد الرب" - زيارة أهالي الأطفال تكون بقرار من النيابة ويتم خلالها الجلوس مع الاب والأم لمناقشتهما لمعرفة ملابسات واقعة طفلهما وسؤالهما عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهل هناك أمور مؤثرة على الطفل ثم رفع التقرير مع ملف الطفل، ويتم اعادة وتأهيل الاطفال على ذمة قضايا - دينيا ونفسيا واجتماعيا - ويعقد جلسات مستمرة لإشراكهم فى الانشطة المتمثلة فى الرسم والالعاب ليصبح صالحا فى المجتمع، كما يتم شرح وتبسيط المناهج الدراسية الخاصة بالأطفال الذين لازالوا فى مراحل التعليم عن طريق الاخصائيين والمشرفين بالدار وعند الامتحانات يتم اخطار النيابة بأن الطفل سوف يؤدى امتحانات أخر العام وهى الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار أمر الدخول والخروج للأطفال في الدار، كما يتم الاستعانة بأحد الشيوخ من المساجد القريبة بالاتفاق مع الدار لإعطاء الدروس الدينية للأطفال.
وتُضيف: إن إعادة التأهيل النفسى للأطفال مرتكبى الجرائم امرا ليس بسهل، ولكنه ليس مستحيلا، ولكن هذا التأهيل يكون بمثابة العلاج الذى يحتاج إلى متخصصين يفهمون عملهم جيدا ويجيدون التعامل مع اضطرابات الشخصية التى قد تكون دافعا للجريمة أو نتيجة.