الأربعاء، 22 يناير 2025 11:55 ص

لملايين المتعاملين.. إشكاليات عقد البيع الوفائى.. يستخدم كوسيلة ملتوية من وسائل الضمان لأنه مشروط بـ"رهن".. وحكم هذا البيع البطلان المطلق.. والنقض والمادة 465 مدنى حسمتا النزاع.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

 لملايين المتعاملين.. إشكاليات عقد البيع الوفائى.. يستخدم كوسيلة ملتوية من وسائل الضمان لأنه مشروط بـ"رهن".. وحكم هذا البيع البطلان المطلق.. والنقض والمادة 465 مدنى حسمتا النزاع.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة
الأربعاء، 22 يناير 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

بيع الوفاء هو البيع الذي يتضمن شرطًا بمقتضاه يحق للبائع أن يسترد ملكية المبيع خلال فترة معينة في مقابل أن يرد للمشتري الثمن والمصروفات ‏الأخرى، وعادة ما يُتخَذ هذا النوع من البيع كوسيلة ملتوية من وسائل الضمان، حيث يلجأ البائع إلى بيع الوفاء إذا كان في حاجة إلى قدر من النقود، فيبيع شيئًا مملوكًا له يعلو عادة في ‏قيمته عما يحتاجه من النقود، ولكن البائع لا يتجرد من ملكية المبيع بصفة نهائية، إذ يحتفظ لنفسه بحق استرداده خلال مدة معينة بعدما ‏تتحسن أحواله المالية ويرد ما قبضه من المشتري.   

 

ويعد ذلك ستارًا للتحايل على أحكام الرهن للتهرب من القاعدة التي تقضي ببطلان كل اتفاق ‏يجعل للدائن المرتهن الحق في أن يتملك المال المرهون عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله، وحكم هذا البيع هو البطلان المطلق، إذ تنص المادة 465 من القانون المدني على الآتي: "إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة ‏معينة وقع البيع باطلًا"‏، وبالتالي يجب على البائع رد الثمن والمصروفات، كما يجب على المشتري رد المبيع وثماره، وإذا تصرف المشتري في المبيع في الفترة السابقة على تقرير ‏البطلان، أُعتبِر التصرف صادرًا من غير مالك، أما إذا تصرف البائع في المبيع خلال تلك الفترة، يعد تصرفه صحيحًا لأنه المالك.‏  

 

ططس

 

إشكاليات عقد البيع الوفائى 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على "عقد البيع الوفائى"، وحكم القانون  لعقد البيع الذى يجيز للبائع حق استرداد المبيع، ويكون حق البائع في استرداد المبيع بطريقة سافرة وواضحة أو بطريقة مستترة  وصورية، وقد ينص على حق البائع فى استرداد المبيع  بذات العقد أو فى اى ورقة لاحقة أو معاصرة  لعقد البيع، كما أن القانون المدنى رتب البطلان على عقد البيع الوفائى بطلان مطلاقا متعلقا بالنظام العام، فهناك مشكلات قانونية وانزعة قضائية كثيرة على تلك الاشكالية القانونية وتطرح العديد من التساؤلات القانونية الخاصة بعقد البيع الوفائى  والحكم القانونى له والغاية التى تغيها المشرع من بطلانه – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض  مصطفى عبد الجليل غنيم. 

 

فى البداية - لقد عنى القانون المدنى الجديد بإبطال عقد البيع الذى يتضمن شرطا بجواز استرداد البائع المبيع سواء أكان فى ذات العقد أو ورقة أو عقد أو إقرار لاحق أو معاصر أو سابق للعقد الأصلى "وهو ما يعرف ببيع الوفاء"، وقد عرفت المادة 465 من القانون المدنى عقد البيع الوفائى فى نصها على أنه: "إذا احتفظ البائع عند البيع  بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً" – وفقا لـ"غنيم".   

 

e1ef578

 

يستخدم كوسيلة ملتوية من وسائل الضمان لأنه مشروط برهن

 

والمستفاد من نص المادة سالفة الذكر أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع – هكذا يقول "غنيم". 

 

والمقرر قانون والمستقر عليه فقها وقضاء وفقا للمادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة أخرى ولا يشترط لأعمال أثرها قيام المعاصرة الزمنية بينها وبين العقد ذاته بل تكفى المعاصرة الذهنية سواء كان تحرير الورقة في تاريخ سابق أو لاحق على العقد طالما أدت هذه المعاصرة إلى قيام الارتباط بينهما، وهذا ما جاء في العديد من أحكام محكمة النقض – الكلام لـ"غنيم".  

 

202206080319311931

 

عقد البيع الذى يخفى (رهنا) يكون باطلا

 

وذهب جانب كبير من الفقه الى أن عقد البيع الذى يخفى رهنا يكون باطلا سواء بصفته بيعا أو بصفته رهنا، ولا تلتزم المحكمة بعد ذلك ببحث تطبيق قواعد الرهن الحيازى، لأن شرط الاعتداد بالتصرف الحقيقى المستتر أن يكون العقد الصورى الظاهر غير باطل بحكم القانون، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض  أن إخفاء رهن وراء البيع يعد تحايلا على القانون يترتب عليه بطلان البيع، إذ أن عقد البيع يخفى رهنا، ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 465 من القانون المدنى وهذه الصورية النسبية  تثبت بالبينة والقرائن وسائر طرق الاثبات دون التفات لنصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدين من اقرارات، كما ورد في الطعن المقيد برقم 579 لسنة 48، الصادر بجلسة 6 مايو 1981.

 

ويقول "غنيم": أن من الصور المعاصرة  لعقد البيع الوفائى أن يقترن عقد البيع بعقد تأجير تمويلى، وفى ظل حاجة بعض الأفراد الى تمويل عقارى  يبيبع ملكه الى المشترى وغالبا ما يكون من شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى، فيقوم المشترى بتأجير العقار الى البائع تأجيرا تمويليا، وغنى عن البيان أن عقد التأجير التمويلى عقد ايجار على دفعات يحق به للمستأجر استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر، وهنا تتحقق الصورة المستترة من صور البيع الوفائى، لأن حقيقة التصرف رهنا، ولأن العقدان فى التصرف الأخير يجيزا للبائع الحق فى استرداد المبيع، وأروقة المحاكم مليئة بتلك الصورة من صور البيع الوفائى . 

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

ما الحكمة التى ارتائها المشرع من حظر البيع الوفائى والغاية من ابطاله؟

 

يُجيب "غنيم":  الحكمة من حظر البيع الوفائى، لأن هذا البيع وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ ستارا لرهن، وينتهي الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس، والواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاء لا يحصل على ثمن يتناسب مع قيمة المبيع بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه القيمة، ويعتمد غالبا على احتمال وفائه بما قبض قبل انقضاء أجل الاسترداد، ولكنه قل أن يحسن التقدير، فإذا أخلف المستقبل ظنه وعجز عن تدبير الثمن خلال هذا الأجل ضاع عليه دون أن يحصل على ما يتعادل مع قيمته وتحمل غبنا ينبغي أن يدرأه القانون عنه

 

ويضيف "غنيم": وأساس بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهناً هو أنه تصرف غير مشروع، وعلى ذلك أبطله المشرع سواء باعتباره بيعاً أو رهناً لكونه وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ تحت ستار رهن، وينتهي الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس ينبغي أن يدرأه القانون عنه فتصبح يد المشتري وفاءً بسبب الرهن دون أي سبب آخر فتنتفي فيه نية التملك منذ البداية ويصبح قائماً على غير سند وهو ما لا يؤدي إلى اكتساب الملكية مهما طال أمده، ما لم يحصل تغييراً في سببه، فلا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أي أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده، طبقا للطعن رقم 179 لسنة 74 قضائية، الصادر بجلسة 21 يناير 2014. 

 

20190316050644644

 

ما هى الآثار المترتبة على ابطال البيع الوفائى؟

 

ويقول العلامة عبد الرزاق السنهورى أن المشرع استحدث تغييرا فى نظرته للنظام العام - فوجد أن بيع الوفاء - ويقصد به عادة أن يكون ستارا لتصرف غير مشروع – أمر مخالف للنظام العام فيكون باطلا بطلان مطلق لا تلحقه الاجازة ولا يرد عليه التقادم، ويستطيع أن يتمسك به كل من كان له مصلحة فيه، ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يترتب عليه أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، ولذلك فان بيع الوفاء جعله القانون باطلا سواء باعتباره بيع أو باعتباره رهنا وإذا كان قد سبق تسجيله يؤشر بذلك البطلان فى هامش التسجيل.

 

وينبنى على ما تقدم أنه فى حالة بطلان بيع الوفاء أى الحكم ببطلان البيع يجب على المشترى رد المبيع وثماره الى البائع وله أن يسترد المصروفات الضرورية ويجب على البائع أن يرد ما للمشترى ما قبضه من ثمن، ولا يعتد بالأجل الوارد بالعقد، أما فى الفترة السابقة على تقرير البطلان إذا تصرف المشترى فى المبيع بيع أو رهن اعتبر التصرف صادرا من غير مالك وجرى عليه حكم التصرف من غير المالك. 

 

ججسس

 

أما إذا تصرف البائع فى المبيع فتصرفه صحيح، لأنه هو المالك، وإذا انقضت المدة المحددة للاسترداد ولم يسترد البائع المبيع، فإن ذلك لا يمنعه من التمسك ببطلان البيع، وينبغى الاشارة أن بيع الوفاء لا يصلح سببا للتمسك بالتقادم القصير وعلى أنه يجوز بعد انتهاء مدة الاسترداد وبقى المشترى واضعا اليد جاز له تملك العقار بالتقادم الطويل

 

الفرق بين بيع الوفاء والبيع المعلق على شرط فاسخ:‏

 

- الشرط الوفائي هو شرط يتوقف تحققه على إرادة البائع فقط. 

 

- أما الشرط الفاسخ، فيجب ألا يكون تحققه معلقًا على إرادة البائع المحضة مثل أن يبيع موظف منزله في محافظة أخرى ويعلق البيع على شرط فاسخ هو نقله إلى هذه ‏المحافظة، ويمكن أن يكون الشرط متعلقًا بإرادة البائع وبأمر آخر خارج عنها كأن يُعلَق البيع المقترن بشرط فاسخ في المثال السابق على زواج البائع (فالزواج متوقف على إرادته وإرادة المرأة). 

 

وي  

 

 
ل
 
حكم نقض يتصدى لإشكاليات عقد البيع الوفائى 1
ه

 


حكم نقض يتصدى لإشكاليات عقد البيع الوفائى  2

 


ططط

 

حكم نقض يتصدى لإشكاليات عقد البيع الوفائى  3

ةةةاللب

حكم نقض يتصدى لإشكاليات عقد البيع الوفائى 4

334064983_6214777878586633_6085617186805864895_n

الخبير القانوني والمحامى بالنقض  مصطفى عبد الجليل غنيم


الأكثر قراءة



print