ومطالبات بحذف حالة التلبس ووزير العدل يرد: تسرى على الكافة بحكم الدستور
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية التى تنظم كيفية التعامل مع المحامى اذا حدث منه اى اخلال بنظام الجلسة بالمحكمة وفرقت المادة بين الاخلال البسيط والجنائى الذى يصدر من المحامى فجعلت رئيس الجلسة يحرر محضر فى الحالتين بما حدث ثم تحيل المحكمة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع من المحامى ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، او يحيله المذكرة إلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع من المحامى ما يستدعى مؤاخذته تاديبا وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس
وجاء نص المادة كما اقرها المجلس كما يلى
: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالاً بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس
وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة حيث قال النائب احمد الشرقاوى ان هذه المادة
من اهم المواد ومن اشهرها فى الوسط القانونى وخيرا فعلت اللجنة المشتركة انها اخذت بمقترحات نقابة المحامين لان الجرائم التى تحدث فى الجلسات نوعين جرائم بسيطة عادية وجرائم شديدة وهى مضيفا يجب التفرقة بين الامرين قائلا : مثلا محامى بيكلم زميلة او تليفونة رن فهذا اخلال بنظام الجلسة بسيط وهناك محامى قد يشتم أحد او يتعدى ماديا على زميل خلال الجلسة ويكون متلبس ايضا و لذلك يجب التفرقة بين الامرين قائلا تم اجراء تعديلات على المادة بناء على طلب نقابة المحامين لانه كان هناك ضرورة عملية ان يتم التمييز بين الامرين
واثار السطر الاخير من المادة الذى ينص على " مع عدم الاخلال بحالة التلبس" حيث
اقترح النائب احمد الشرقاوى ان يتم اضافة فى نهاية المادة مع عدم الاخلال بحالة التلبس بالجرائم الاخرى
واقترح النواب نور ابو ستيتو فريد البياضى و أميرة ابو شقة بحذف السطر الاخير من المادة والاكتفاء بجرائم الجلسات
وعقب النائب ايهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى اعدت مشروع القانون قائلا ان نص المادة متسق مع حكم المادة 198 التى لا تنص انه لايجوز القبض الا فى حالة التلبس
وقال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ان القاضى الجنائى مسئؤليته كبيرة تتمثل فى اصدار احاكم اعدام ومؤبد واشغال شاقة وليس من السهل إصدار مثل هذه الأحكام لذا راعى المشرع المكان الذى يصدر فيه هذه الأحكام فان اط ضبط الجلسة برئيسها كى يتحقق الاحترام وفرق بين حالتين الإخلال اليسير بنظام الجلسة واجاز ان يوقع جزاء ادارى اما اذا بلغ الاخلال بنظام الجلسة مرتبة الجريمة سواء جنحة او جناية فخوله القانون ان يعمل مذكرة ويرسلها الى جهة الاختصاص سواء النيابة او القاضى الجزئى الا فى حالة التلبس بالجريمة وهى لها اركانها واحوالها وشروط ولها احكام ينص عليها الدستور وهى تسرى على الكافة حتى فى الحالات التى قيد المشرع النيابة العامة واشترط الحصول على اذن قبل التحقيق معهم اجاز المشرع للنيابة العامة القبض على المتهم وتفتيش سيارته حالة التلبس ممن لديهم الحصانة
وتابع وزير العدل قائلا القاضى قاضى يعرف متى تصل الجريمة لحالة تلبس ام لا مضيفا مثلا لو واحد اعتدى على آخر وقتله اعمل ايه "أسمي عليه "
واضاف المحامين شانهم شان القضاة الكل يبحث عن الحقيقة وتنتهى بصدور حكم بات ولكى تكتمل الحقيقة يجب ان يشارك المحامون جهات التحقيق والمحاكمة للوصول الى تلك الحقيقة
و قال وزير العدل نحن نعيش مع المحامين نتعلم منهم ويتعلمون منا كل يلقح الآخر تلقيحا علميا مشيدا بالنص الوارد من اللجنة المشتركة والذى نص فى صدرها على :دون اخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة
وقال النائب عاطف المغاورى المادة 242 تنظم جرائم الجلسة الصادرة من المحامين مضيفا نحن كنواب لدينا حصانة لكن فى حالة التلبس لا توجد حصانة متسائلا ماهى الجرائم التى تقع فى الجلسة وتكون ضمن حالات التلبس مضيفا ان فيما فرغت المادة من مضمونها
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا محكمة النقض ذكرت فى احكام لها ما هى جرائم الجلسات
وقال وزير العدل الإخلال البسيط بنظام الجلسة ليست تلبس