الثلاثاء، 04 فبراير 2025 08:34 م

لأول مرة.. النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية.. الأبرز "من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه".. ومنع التناقض إضرارا بالغير.. وتؤكد: نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم فقط

 لأول مرة.. النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية.. الأبرز "من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه".. ومنع التناقض إضرارا بالغير.. وتؤكد: نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم فقط محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 05:06 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية - بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، رسخ لـ7 مبادئ قضائية بشأن "قاعدة الاستوبل" بإعتبارها قاعدة راسخة في فقه القانون الإجرائي مضمونها: "عدم جواز أن يناقض الشخص مع نفسه إضرار بالغير"، وتُعرف في الفقه الغربي بقاعدة "الاستوبل"، وهي قاعدة موجودة في الفقه الإسلامي مضمونها أن: "من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه"،  في الطعن المقيد برقم 18309 لسنة 89 قضائية.

 

وجاءت المبادئ الـ7 كالتالى:

 

1-استقر قضاء محكمة النقض على أنه: "ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا، كما أن الطرف الذي يتسبب بفعله في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه –بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه– أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقًا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون الروماني non concedit venire contra factum proprium أي "منع التناقض إضرارًا بالغير".

 

2- وهو ما بات معروفًا بقاعدة "من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه" أو الإستوبل estoppel.

 

3- وعلى الرغم من غياب نص تشريعي صريح يقرر هذه القاعدة، إلا أنه يجوز للقاضي تطبيقها بموجب المادة 1 (2) من القانون المدني والتي تنص على أنه: "فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".  

 

4-ومعيار تطبيق هذه القاعدة تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف؛ والثاني، أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذي تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق.  

 

5-وباعتبار أن قاعدة "منع التعارض إضرارًا بالغير" قاعدة عامة.

 

6- نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى.

 

7- وللقاضي سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقًا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال".  

 

ككي

 

الوقائع.. محكمة النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ

 

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 57 لسنة 135 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 20 فبراير 2018 في الدعوى التحكيمية المقيدة برقم 914 لسنة 2013 بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وبيانا لذلك قالت إن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم إعمالا للشرط الوارد في البند رقم 16 من عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 19 أبريل 2004 والذي بموجبه أسندت الشركة الطاعنة إليها وأخرى مشروع إنشاء مصنع لمعالجة مياه الصرف الصحى بسعة 80000 متر مكعب في اليوم بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة السابق إسناده للشركة الطاعنة من هيئة مدينة القاهرة الجديدة وفقًا للشروط الواردة بذلك العقد، وأن الشركة الطاعنة تقاعست عن تنفيذ التزاماتها بموجب ذلك العقد فلجأت المطعون ضدها إلى التحكيم وصدر لصالحها الحكم المشار إليه.

 

وقضت المحكمة برفض دعوى البطلان طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

ممس

 

الطعن أقيم على 3 أسباب

 

الطعن أقيم على 3 أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه رفض دفعها ببطلان اتفاق التحكيم لإبرامه من نائب رئيس مجلس إدارتها رغم أن صاحب الصفة والأهلية في تمثيلها هو عضو مجلس الإدارة المنتدب عملا بالمادة 23 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: هذا النعى غير سديد، ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 11 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ... إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، عملا بالمادة 8 من ذات القانون، أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون، مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض، إذ تنحاز هذه القاعدة إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد أطراف النزاع، وهو عادة الطرف الخاسر، لحق من الحقوق التي يجوز النزول عنها بهدف إبطال حكم التحكيم لاحقا. 

 

طجديس

 

قضية تحكيم دولى

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد تمسكها أمام هيئة التحكيم ببطلان اتفاق التحكيم لإبرامه من نائب رئيس مجلس إدارتها بدلا من عضو مجلس الإدارة المنتدب مع علمها بوجود المخالفة التي تدعيها واستمرارها في إجراءات التحكيم على الرغم من ذلك، فإنها تكون قد نزلت عن حقها في إثارة هذا الاعتراض فيما بعد، لا سيما وأن البطلان المتعلق بهذه الحالة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة الخصوم، مما يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص على سند من عدم تمسكها بهذا الدفع مع قدرتها على ذلك أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل في الدفوع الخاصة ببطلان اتفاق التحكيم، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحًا، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.  

 

وتضيف "المحكمة": هذا فضلا عن أنه وبفرض تمسك الطاعنة بهذا الاعتراض خلال الميعاد المبين بالمادة 8 من قانون التحكيم، فإن تمسكها ما كان ليغير من مصير هذا النعي؛ ذلك بأنه من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا، كما أن الطرف الذي يتسبب بفعله في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون الروماني non concedit venire contra factum proprium أي تمنع التناقض إضرارا بالغير، وهو ما بات معروفا بقاعدة من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه أو الإستوبل estoppel.    

 

ههي

 

غياب نص تشريعي صريح يقرر هذه القاعدة الإستوبل

 

ووفقا لـ"المحكمة": وعلى الرغم من غياب نص تشريعي صريح يقرر هذه القاعدة، إلا أنه يجوز للقاضي تطبيقها بموجب المادة 1 (2) من القانون المدنى والتي تنص على أنه: " فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة"، ومعيار تطبيق هذه القاعدة تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف والثاني، أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذي تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق.

 

وأوضحت: وباعتبار أن قاعدة لمنع التعارض إضرارا بالغير قاعدة عامة، فإن نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى، وللقاضي سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال، وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت ببطلان الهيكل الإجرائي للخصومة التحكيمية لأن من باشر الدفاع عنها أمام هيئة التحكيم كان أحد المهندسين الاستشاريين ولم يكن أحد المحامين عملا بالقاعدة الأمرة المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها بالمادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وهو ما كان على هيئة التحكيم أن ترفضه باعتباره أمرا ضروريا لتحقيق العدالة، غير أن الحكم المطعون فيه رفض دفعها على سند من أن قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى تجيز تمثيل الأطراف من غير المحامين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  

ح

 

القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام

 

وردت المحكمة على هذا الدفع بقولها: وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام، ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 3 (1) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من اعتبار الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم ..."، من أعمال المحاماة المقصورة على المحامين، ذلك أن نظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام 1983، والذى كان يشير إليه المشرع آنذاك، هو ذلك الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثالث (المواد 503-513) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.

 

أما قانون التحكيم الحالي والصادر عام 1994- والذى يختلف تمام الاختلاف عن القانون السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه فلم يرد به أو بشأنه أى قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير المحامين أو من المحامين الأجانب الذين يعدون في نظر قانون المحاماة من غير المحامين، هذا إلى أن قانون التحكيم لعام 1994 يُعد قانونا خاصا في شأن كل ما يخص التحكيم، وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم. 

 

ججيي

 

قانون التحكيم لا يشترط اختيار المحكمين من جنس أو جنسية أو من مهنة معينة

 

كما خلا من اشتراط أن يكون طلب التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محام، خلافا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة. كما تنص المواد 25، 26، 33 (1) من قانون التحكيم على حق الأطراف في الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، ووجوب تهيئة فرصة متكافئة وكاملة لكل منهما لعرض دعواه، وحق كل طرف في شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، وإذا كان قانون التحكيم لا يشترط اختيار المحكمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها كالمحاماة مادة (16)، فمن باب أولى عدم اشتراط ذلك في حق ممثلي الأطراف.

 

 ولذلك فقد يؤثر المحتكمون توكيل غير المحامين لتمثيلهم في المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصة إذا ما كان مقطع النزاع ينطوى على مسائل فنية أكثر منها قانونية، ويؤكد النظر المتقدم أن التحكيم أخذ يبعد تدريجيا عن فكرة التوطين localization أي ارتباط التحكيم بشكل وثيق بإقليم جغرافى بعينه، بعد اتفاقية نيويورك لعام 1958 وفى ظل العولمة التي طالت مجال المحاماة بات من الشائع الاعتماد على المحامين الأجانب لتمثيل الأطراف في دعاوى التحكيم التي يكون مقرها القانوني في مصر، دون أن يستلزم ذلك عقد أى من جلسات التحكيم داخل الإقليم المصرى لعدم ارتباط مفهوم المقر القانوني كفكرة مجردة seat of arbitration بالمكان الفعلى لعقد جلسات التحكيم venue، لا سيما مع ازدياد الإقبال على عقد جلسات التحكيم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة virtual hearings

 

ججثث

 

أسباب بطلان أحكام التحكيم 

 

يُضاف إلى ما تقدم، أن تحديد أسباب بطلان أحكام التحكيم وورودها على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم، مؤداه أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في دعوى التحكيم لسبب آخر خلاف الأسباب التي أوردتها هذه المادة، والتي ليس من بينها البطلان لتمثيل طرف من غير المحامين ومؤدى ما سلف ولازمه، هو أنه لا محل لإعمال المادة 3 من قانون المحاماة لعام 1983 في إطار نظام التحكيم الحالي مؤسسيًا كان أو غير مؤسسى، وطنيا كان أو دوليا، وأن حق المحتكمين في حرية اختيار ممثليهم أو وكلائهم إنما ينبع من قانون التحكيم ذاته، ولا يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم تنص صراحة على إمكانية تعيينهم لغير المحامين كممثلين عنهم، فإذا اتفقوا على قواعد إجرائية تسمح بذلك، فليس اتفاقهم هذا إلا تأكيدا لما جاء به قانون التحكيم، كما هي الحال في الدعوى الماثلة حيث اتفق الطرفان على إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى والتي تنص في المادة 5 (1) منها على أنه يجوز أن يختار كل طرف شخصا أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته، دون اشتراط أن يكون ممثلو المحتكمين من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصرية.   

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص ملتزما ذات النظر، وكانت هي التي اختارت أحد المهندسين الاستشاريين للنيابة عنها ومساعدتها وتقديم خطة دفاعها وفقا لما قدرته باعتباره الأصلح لها، كما أنها لم تدع أن هيئة التحكيم تسببت على أي نحو في حرمانها من فرصة تعيين محام لتقديم دفاعها، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب، يضحى على غير أساس.   

 

images

 

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، ذلك أنه رفض دفعها ببطلان عمل هيئة التحكيم لقضائها بالعلم الشخصي لأحد المحكمين المهندس ... الذي يملك وحده الخبرة الهندسية والدراية الفنية التي تمكنه من فهم موضوع الدعوى، دون مشاركة حقيقية في المداولة من العضوين الآخرين أصحاب الخبرة القانونية فقط، وبغير ندب خبير هندسي للوقوف على المسائل الفنية الهندسية الغالبة على موضوع النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  

 

وردت المحكمة على هذا الدفع بقولها: وحيث إن هذا النعى في جملته مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكم يختاره الخصوم بالدرجة الأولى لتوافر خبرته بالمسائل المماثلة لموضوع النزاع محل التحكيم ومن الطبيعي أن تنعكس خبرات أعضاء هيئة التحكيم على الحكم الصادر منهم، ومن ثم فلا يصح أن يوضم حكم هيئة التحكيم بالبطلان لمجرد افتراض أن قضاءها أقيم وفقا للعلم الشخصي لأحد أعضائها باعتبار أنه وحده من المهندسين في حين أن رئيس الهيئة والعضو الآخر من رجال القانون من غير أصحاب الخبرات الهندسية، وهو افتراض يفتقر إلى الدليل من ناحية، ويتعارض مع الأصل المفترض من أن تشكيل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين ووفقا لإرادتهما الحرة باختيار المحكمين المؤهلين والمناسبين للفصل في النزاع، وكان الثابت من الترجمة الرسمية المقدمة من حكم التحكيم أنه قد أثبت في مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم وصدوره بإجماع الآراء، وكان الأصل أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة والاطلاع على الأوراق إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم تفعله الشركة الطاعنة، ومن ثم فلا يقبل منها ما تثيره فى هذا الشأن.  

 

لا يجوز الطعن بالبطلان في دعوى التحكيم في هذه الحالة

 

 وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما سلف بيانه أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في دعوى التحكيم لسبب آخر خلاف ما أورده نص المادة 53 من قانون التحكيم، فلا يجوز الطعن عليه للخطأ في فهم الواقع أو في تطبيق القانون أو مخالفته، ذلك أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم، وليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير مدى ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، باعتبار أن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف لما كان ذلك، وكان تعييب الشركة الطاعنة لحكم التحكيم فيما يخص عدم ندب هيئة التحكيم لخبير هندسي لبحث الأمور الفنية في الدعوى يخرج عن حالات البطلان المنصوص عليها حصرا في المادة 53 من قانون التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في معرض رفضه لما أثارته الشركة الطاعنة في هذا الخصوص فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب يضحى على غير أساس.  

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.  

 

لذلك :

 

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ ماتتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.   

 

1 أصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 1

 

2 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 2

 

3 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 3

 

4 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 4

 

5 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 5

 

6 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 6

 

7 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 7

 

8 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 8

 

9 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 9

 

10 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 10

 

11 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 11

 

12 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 12

 

13 اصل
 
النقض تتعرض لـ "قاعدة الاستوبل" وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية 13

 

 

موضوعات متعلقة :

الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا سبق له نظرها قاضياً.. والحيثيات: حال حدوث ذلك يكون حُكمه باطلا.. وتؤكد: أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام

"اللاءات الأربعة".. 4 مبادئ قضائية للنقض بشأن "الإذن من المحكمة في الطلبات".. الأبرز الطعن بالتزوير وإتخاذ إجراءاته لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة.. والتدخل في الدعوى لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة

فريد من نوعه.. النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الاختلاس.. وتلغى حكم حبسها 3 سنوات.. وتستند إلى المادة 441 من قانون الإجراءات من خلال النائب العام.. وتؤكد عدم انتهاء المطاف بحكم نهائى بات

ضمانة ليس لها بديل.. حق المتهم ومحاميه فى حضور إجراءات التحقيق الابتدائى.. الأصل علانية التحقيق للخصوم ومنهم المتهم.. وجمهور الفقه يرى حرمان المتهم أو محاميه من حضور التحقيق يورث البطلان.. والنقض تتصدى للأزمة


print