الجمعة، 31 يناير 2025 03:01 م

ضمانة ليس لها بديل.. حق المتهم ومحاميه فى حضور إجراءات التحقيق الابتدائى.. الأصل علانية التحقيق للخصوم ومنهم المتهم.. وجمهور الفقه يرى حرمان المتهم أو محاميه من حضور التحقيق يورث البطلان.. والنقض تتصدى للأزمة

ضمانة ليس لها بديل.. حق المتهم ومحاميه فى حضور إجراءات التحقيق الابتدائى.. الأصل علانية التحقيق للخصوم ومنهم المتهم.. وجمهور الفقه يرى حرمان المتهم أو محاميه من حضور التحقيق يورث البطلان.. والنقض تتصدى للأزمة التحقيق فى غيبة المتهم أو محاميه - أرشيفية
الجمعة، 31 يناير 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

التحقيق هو مجموعة الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة بغيه كشف الحقيقه في شأن الجريمة، وهذه الإجراءات عديده ومتنوعة كسماع شاهد وسؤال المجني عليه ومعاينه مكان الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه واستجواب المتهم ومناقشة خبير...الخ، والأصل لزوم مباشر هذه الإجراءات في حضور المتهم أو محاميه، وذلك لتعلق مصلحة المتهم بما تسفر عنه من نتائج، فأراد المشرع أن تجري تحت نظر المتهم أو محاميه كي يبدي ما يراه من اعتراضات بشانها أو يقدم ما ينفيها.

 

وبديهي أن حضور المحامي يغني عن حضور المتهم، إذ ذلك ما تقضي به طبيعة الوكالة، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لجمهور الناس إذ لا شأن لهم بالتحقيق، ومن ثم فلا حق لهم في حضور إجراءاته فضلا عن حرص المشرع علي ستر المتهم في تلك المرحلة الدقيقة حفاظا على سمعته ولهذا كان التحقيق الابتدائي علانيا بالنسبة للمتهم وسريا للجمهور.   

 

1

 

نطاق حق المتهم ومحاميه في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على نطاق حق المتهم ومحاميه في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وتأكيدا لأصل حضور المتهم أو محاميه إجراءات التحقيق نصت المادة 77 إجراءات على أن للمتهمين ووكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وتمكينا لهم من الحضور نصت المادة 78 إجراءات على لزوم إخطارهم باليوم التي تباشر فيه إجراءات التحقيق ومكانها، ويتم الإخطار في محل إقامة المتهم إن كان مفرجا عنه أو الي مأمور السجن إن كان رهن الحجز أو الحبس ولم يحدد القانون للأخطار شكلا معينا فيصح أن يكون بخطاب مسجل أو بإعلان علي يد رجال السلطة العامة، كما يصح أن يكون شفاهتا أو بالتليفون، ولا يقتصر حضور المتهم ومحاميه علي إجراءات معينة بل يشمل الحضور سائر إجراءات التحقيق دون تخصيص – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

في البداية - ما جرى عليه العمل في بعض النيابات من صد محام متهم عن حضور استجواب متهم آخر أو منعه من حضور سماع شاهد أو مجني عليه أو مناقشة خبير أو رجل ضبط  وقصر حضوره مع المتهم الموكل عنه لدي استجوابه هو عرف فاسد لا يبوء به يجب الإقلاع عنه، ويكون من حق المتهم ومحاميه الدفع ببطلان الإجراء الذي بوشر في غيبته أو الذي منع من حضوره كما سوف كما سوف نرى حالا – وفقا لـ"فاروق". 

 

4

                                              

رأى محكمة النقض في الإشكالية والجزاء المترتب على حرمان المتهم أومحاميه من حضور التحقيق

 

سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية، والذى جاء في حيثياته: مر بنا أحقية المتهم أو محاميه في حضور كافة إجراءات التحقيق دون تخصيص سواء أجريت معه أو مع غيره من المتهمين الآخرين، وأنه لا يجوز صده عنها إذ الأصل علانية التحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم ومنهم المتهم، وجمهور الفقه علي أن حرمان المتهم أو محاميه من حضور اجراء أو اكثر من إجراءات التحقيق يورث البطلان، وأنه بطلان مطلق لإخلاله بضمانات الدفاع، غير أن محكمة النقض كان لها في الموضوع رأي أخر إذ قررت أن إجراء التحقيق في غيبة المتهم غير  قادح  في صحته وكل ما للمتهم أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما اعترى التحقيق من نقص أو عيب.

 

تقدير مذهب النقض 

 

مذهب النقض غير صحيح إذ يحرم المتهم من حق قرره له القانون والقاعدة أنه لا حرمان إلا بنص، فضلا عن أنه ليس صحيحا ما تقرره النقض من كفاية أن يتمسك المتهم بما اعترى التحقيقات من نقص أو عيب، إذ يكفي المتهم أن يثبت أن الإجراء اتخذ في غيبته لكي يتقرر بطلانه ولا يلزم فوق ذلك أن يثبت أو ينعي عليه اى نقص أو عيب آخر، لأن مجرد اتخاذ الإجراء في غيبة المتهم دون ضرورة أو استعجال سبب كاف لبطلانه – الكلام لـ"فاروق". 

 

2

 

ثم أن مذهب النقض يجعل الكلمة العليا لمحكمة الموضوع في تقرير العيب أو النقص دون ضابط أو رقيب، ولقد أثبت العمل إزاء ذلك تغاض محاكم الموضوع عن أوجه قصور التحقيقات رغم جريانها في غيبة المتهم أو محاميه والتفاتها عن أهات الدفاع بشأنها من خلال ذكر المحكمة لعبارة نمطية حاصلها اطمئنانها إلى جريان تحقيقات الغيبة من قبل النيابة العامة بموضوعية، وأنها تطمئن لذلك ولا تشاطر المتهم نعيه في هذا الخصوص، وبالتالي أضحت ضمانات الدفاع نسيا منسيا ومجرد قواعد إرشادية لا بطلان على إهدارها.   

 

ولا ريب في أن حصول الإجراء في حضره المتهم وتحت عينه وبصره وإتاحة الفرصة له بإبداء ما يعن له من ملاحظات لحظة اتخاذه هو الكفيل الوحيد ببث الثقة فيه أما النعي على الإجراء في مرحله المحاكمة بالقصور أو العيب من واقع ما سطر في الأوراق فلا يحقق ضمانات الدفاع وأيا ما كان قدر الثقة في عضو النيابة العامة المحقق فإن من حق المتهم أن يساوره القلق ما دام أن المذكور خالف القانون باقصائه عن حضور التحقيق واتخاذ الإجراء في غيبته، ولهذا فإننا نأمل من محكمة النقض أن تعدل عن قضائها المار ذكره وتحذوا حذو الفقه في أحكامها اللاحقة انصياعا للقانون واحتراما لحقوق الدفاع. 

 

=ج  

                                                                                                                           

استثناء حرمان المتهم ومحاميه من حضور التحقيقات الابتدائية والاطلاع عليها ومدى دستوريتها:  

 

أوضحنا سلفا أحقية المتهم ومحاميه في حضور كافة إجراءات التحقيق، والإطلاع عليها دون تخصيص سواء أجريت معه أو مع غيره من المتهمين الآخرين، وأنه لا يجوز صده عنها وإلا أضحى التحقيق باطلا، لأن الحضور أحد ضمانات الدفاع التي كفلها الدستو والقانون، بيد أن القانون أضعف من هذه الضمانة حين أجاز للمحقق إجراء التحقيق في غيبة المتهم أو صده عن الحضور في أحوال الضرورة او الاستعجال (المادة 2/77 إجراءات).

 

ويشترط لصحة التحقيق في هذه الحالة أن يثبت المحقق في محضر التحقيق وجه الضرورة أو الاستعجال الذي دعاه إلى إجراء التحقيق في غيبه المتهم، كي يكون تحت نظر محكمة الموضوع لتقدر مدى توافرهما من عدمه، ويلزم كذلك تمكين المتهم أو محاميه من الإطلاع علي التحقيقات التي أجريت في غيبته بمجرد زوال الضرورة أو الاستعجال وبداهة أن الضرورة تقدر دائما بقدرها فلا يتوسع فيها، ومن أمثلة الضرورة تفتيش المتهم ومسكنه والتنصت علي محادثاته الخاصة، ولقد بررت المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات هذا الحكم الاستثنائي بقالة أن المحقق قد يجد أن وجود المتهم أثناء سماع شاهد من شأنه التاثير عليه، فلا يبوح بشاهدته علي ما يرام أو قد يكون الشاهد أو المجني عليه علي شفا الموت، ويخش هلاكه إذا ما انتظر المحقق حضور المتهم – طبقا لـ"فاروق". 

 

3

 

لماذا يتم استعجال التحقيق؟

 

ويكشف الواقع العملي عن إساءة استعمال هذا الحكم الاستثنائي بصدد جرائم المال العام وأمن الدولة، إذ غالبا ما يعمد عضو النيابة إلى إجراء التحقيق في هذه الجرائم في غيبة المتهم أو محاميه بغية حجب بعض الأدلة عنه تمهيدا لمواجهته بها مستهدفا في ذلك مصلحة التحقيق ومتشدقا بالضرورة والاستعجال، وما إلى ذلك قصد المشرع إذ ليس للمحقق أن يخفى على المتهم أمرا يخصه، وإلا اعتبر ذلك انتقاصا خطيرا من حقوق الدفاع.  

 

وأيا ما كان الأمر - فإننا نعتقد أنه إذا كانت الضرورة تقتضي في بعض الأحيان أقصاء المتهم عن حضور بعض إجراءات التحقيق لما قد يكون للمتهم من سطوة ونفوذ قد توثر مثلا على شاهد، فإنه ليس هناك مبرر لأبعاد محام المتهم عن الحضور أو الإطلاع على تحقيقات الضرورة والقول بغير ذلك يودى إلى  عدم دستورية المادة 77 إجراءات المتعلقة بإجراء التحقيق في سرية عند الضرورة أو الاستعجال، وأية ذلك أن الدستور كفل حق الدفاع بالوكالة وجعل من المحاماة ضمانة لكفالة حق الدفاع – المادة 98 - ومشاركا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون – المادة 198 - والشراكة ضد الحجب والاستئثار، فليس للمحقق أن يثني شريكه المحامي عن حضور التحقيقات نيابة عن المتهم أو يمنعه من الإطلاع على التحقيقات التي تمت في الدعوى بحجة وجود ضرورة مادام أن كلاهما بنص الدستور شريكا في إرساء العدالة وإعلاء سيادة القانون، وما دام أن المحامى منوط به كفالة حقوق الدفاع.    

 

5

 

مستحيل أن يودى المحامي دوره الدستوري وهو محروم من حضور التحقيقات

 

إذ من المستحيل أن يودي المحامي دوره الدستوري وهو محروم من حضور التحقيقات وممنوع من الإطلاع عليها فاقدا بذلك أدوات الرقابة التي تمكنه من انفاذ حكم الدستور، نهيك عن أن أجازت إجراء التحقيق في غيبة المتهم عند الضرورة أو الاستعجال ينطوي علي مخالفة دستورية تتمثل في إهدار حق الدفاع المكفول دستوريا في المادة 98 والذي يعتبر من الحقوق اللصيقة بشخص المتهم والتي لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا طبقا للمادة 92 من الدستور ومن شأن حرمان المتهم من حضور التحقيق المساس بحق لصيق له إلا وهو الدفاع عن نفسه من خلال مناقشة الأدلة ضده، لذا فإننا نناشد المشرع سرعه تعديل المادة 77 إجراءات بقصر الحرمان على إجراءات التحقيق التي من الواجب اتخاذها في خفية عن المتهم وإلا فقدت الغاية منها وهي التفتيش والضبط والتصنت والمنع من التصرف في الأموال مع تمكين المتهم ومحامية فورا من الإطلاع علي نتائجها تجنبا لعدم دستورية المادة 77 المار ذكرها.    

                                                                    

حق المتهم ومحامية في الاطلاع على التحقيقات:   

 

ومما يرتبط بحق المتهم ومحامية في حضور التحقيق حقهما كذلك في الإطلاع علي التحقيقات التي تمت وإلا كان الحضور عقيما، إذ ما فائدة حضور تحقيق جمعت فيه أدلة واتهام ضد شخص ولا يعلم عنها هذا الشخص ومحامية ثمة شيء، فالاتهام بجريمة موقف صعب لذا كان للمتهم دائما الحق في الاستعانة بمحام ليبدى له المشورة ويرسم له خطة الدفاع التي تمكنه من إظهار براءته من خلال الاطلاع علي مجريات التحقيق وتصوير أوراقه، لهذا أجازت المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهم أن يطلب على نفقته أثناء التحقيق صور من الأوراق أيا كان نوعها.   

 

كط

 

كما أوجبت المادة 125 من ذات القانون السماح للمحامي بالاطلاع علي التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة، ولكن أضعف المشرع من هذه الضمانة حين أجاز في المادتين سالفي الذكر للمحقق حرمان المحامي من حق الاطلاع بموجب قراره، وتكشف المناقشات البرلمانية لقانون الإجراءات الجنائية أن هذا الحرمان قوبل بمعارضة شديدة بحسبانه أمر شاذ، إذ ليس هناك مبرر معقول لهذا الحرمان وهو يعد بلا شك انتقاصا من حق الدفاع لا مسوغ له فليس للمحقق أن يخفي عن المتهم أمر يخصه أو أدلة ضده، ولهذا ترى العجب حين يطلب المحامي من المحقق صوره من التحقيقات إذ السماح والمنع بيده وإذا قدر المنع فلا ضوابط تحكم عمله سوى تظلم إداري لرئاسته.

 

يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق 

                                                                                     

غير أنه مما يخفف من وطأة ذلك أن المشرع الزم المحقق بإصدار قرار بالمنع، وهذا القرار لابد أن تكون هناك أسباب تحمله وإلا كان باطلا، وهذه الأسباب لا تخرج عن الضرورة والاستعجال بمعنى أن المنع يرتبط بسبق صدور قرار من المحقق بإجراء التحقيق في غيبة المتهم عند الضرورة والاستعجال وفقا لنص المادة 77 المار ذكرها، فلقد نصت المادة 84 للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.   

 

جي

 

كما نصت المادة 125 يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، فالمادة 84 تتحدث عن منع الإطلاع متي وجد قرار سابق من المحقق بإجراء التحقيق في غيبه المتهم وهو ما لا يملكه المحقق إلا في أحوال الضرورة والاستعجال وفقا للمادة 77 وكذا المادة 125 فهي تفترض أن المحقق رأي منع الإطلاع وهذا المنع مرتبط بإجراء استجواب المتهم في غيبه محامية وفقا للمادة 124 السابقة لها أي عند التلبس والخشية من ضياع الأدلة، إذ اطلاع المحامي سيكون تزيدا مادام أنه لن يحضر الاستجواب لعدم وجوده، ومن ثم أن وجد المحامي وجب اطلاعه ولا يملك المحقق متعة، إذ لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر حتي عند التلبس والخشية من فوات الوقت.   

 

حرمان اطلاع المحامي على أوراق التحقيق غير جائز  

                                                                             

ويكشف الواقع العملي أن النيابة العامة في كثير من القضايا نادرا ما تسمح للمحامي بالإطلاع، وأن سمحت فإنها تحجب عنه سائر التحقيقات فيما خلا أقوال المتهم الموكل عنه، مما يضع المحامي في موقف بالغ الحرج أمام المتهم وذويه ويعجزه في الوقت ذاته عن الإلمام بتفاصيل القضيه كي يرسم خطة دفاعه عن المتهم، وعلي أي حال فإن حرمان اطلاع المحامي على أوراق التحقيق لم يعد جائزا بعد صدور دستور 2014 إذ تنص المادة 98 منه على أن حق الدفاع مكفول أصاله أو بالوكالة وان حماية حقوق المحاماة ضمانة لكفالة حق الدفاع كما تنص المادة 198 من الدستور على أن المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وأيضا نصت المادة 94 على أن حياد القاضى ضمانة أساسية.

 

ؤ

 

لحماية الحقوق والحريات:

 

ويضيف: ولا ريب في أن ما قرره المشرع من اجازة حرمان المحامي من الإطلاع علي التحقيقات يفرغ حق الدفاع من مضمونه ويجعله رمزيا أو بالأحرى شرفيا، إذ يعجز المحامي من أداء الدور الذيأاناطه به الدستور وهو كفالة حق الدفاع، وأيضا فإن هذا الحرمان يخل بحياد المحقق، إذ يجعل همه إثبات الاتهام فقط، بل إن ما نص عليه الدستور من أن المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حقوق الدفاع تعني الندية والمساواة في هذا الإطار وليس الغلبة والمنع بما يتعارض مع تخويل المحقق منع شريكه المحامي من حق الاطلاع على التحقيقات ما دام أن كلاهما منوط به دستوريا هدف واحد يسعى إليه وهو تحقيق العدالة وكفالة حقوق الدفاع، ولهذا نعتقد عدم دستورية المادتين 84 و125 إجراءات فيما تضمناه من أحقية المحقق في منع المحامي من الإطلاع على التحقيقات وأخذ صور منها وأن للمحامي دائما الاطلاع علي التحقيقات ولا يجوز تعطيل هذا الحق أو الانتقاص منه بقوة الدستور ذاته الذي حظر تعطيل أو انتقاص الحقوق اللصيقة بشخص المواطن ومنها حق الدفاع (المادة 93 من الدستور). 

 

652273-652273-ياسر-الأمير-فاروق

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق

print