أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكما فريدا من نوعه، بحبس الابنة سنة والكفالة والتعويض المؤقت، على خلفية اتهامها بعقوق والدتها والتنكر لها، وسبها وقذفها والتنمر عليها، وذلك بعد رفع الأم جنحة مباشرة بعقوق الوالدين والتنمر عليها، بإعتبارها ظاهرة مجتمعية انتشرت وهي من الكبائر.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 جنح التجمع الأول، لصالح المحامى بالنقض وحيد مجدى، برئاسة المستشار محمد الديب، وبحضور كل من وكيل النيابة عادل عصام، وأمانة سر أشرف سالم.
الوقائع.. دعوى قضائية ضد الابنه لسبها وقذفها والدتها
تخلص الوقائع في أن المدعى بالحق المدنى حرك دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، استوفت شروطها الشكلية والقانونية طلب في ختامها القضاء معاقبة "هاجر. م"، وفقا لنص المادة "309 مكرر ب" من قانون العقوبات وإلزامه بأداء مبلغ 100001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات، ولم يمثل المتهم رغم تمام إعلانه قانونا، فمن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا عملا بنص المادة الرقيمة من 238 من قانون الإجراءات الجنائية، ومثل المدعى بالحق المدنى وطلب الحكم، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها .
المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض
المحكمة في حيثيات الحكم استندت على عدة أحكام لمحكمة النقض بالنسبة لموضوع الدعوى أبرزها الطعن المقيد برقم 156 لسنة 44 قضائية، الصادر بجلسة 14 أكتوبر 1993، والذى جاء في حيثياته: فإن المحكمة تقدم لقضائها بما هو مستقر عليه بقضاء النقض أن الأساس في المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل له مأخذ من الأوراق، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير كل دليل بالأوراق.
وكذا الطعن المقيد برقم 8855 لسنة 63 قضائية، الصادر بجلسة 42 يناير 1995، والذى جاء أن عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفى مادام الرد مستفادا ضمنيا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها"، ولمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق".
وبحسب "المحكمة": وهديا لما تقدم، ولما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ومحصتها عن بصر وبصيرة، وكانت التهمة المسندة إلى المتهمة قد أسند على صحتها ونسبتها إليه، وذلك أخذا بما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة والمستندات المقدمة، ومن ثم اطمأنت المحكمة إلى توافر أركان الجريمة في حينه، جاءت الأوراق خلوا مما يفيد غير ذلك، ومن ثم وقر في وجدان المحكمة ثبوت الفعل المؤثم في حقه، فإذا كان المتهم لم يمثل رغم إعلانه ليدفع التهمة المستمدة قبله دفع أو دفاع سائغ تقبله المحكمة، الأمر الذى يؤدى معه المحكمة إلى ثبوت ذلك.
المحكمة تقضى بحبس الابنة سنة مع الشغل والكفالة والتعويض المؤقت
ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم، وكان ركن الخطأ أساسا مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني، وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، وأن المدعى بالحق المدنى قد نالها دون شك ضرر من جرائها، وكان الثابت لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدنى، فمن ثم تقضى المحكمة بتعويض المدعى بالحق المدنى تعويضا مؤقتا.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة – غيابيا - بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وألزمته المصاريف ومبلغ التعويض المؤقت.
دعوى عقوق والدين 1