أصدرت الدائرة "36" مساكن – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك، بالطرد والإخلاء والتسليم من شقة إيجار قديم لوفاة المستأجر الأصلى، والذى ترك ابن وابنتين واحدة منهما عادت للإقامة بعد وفاة المستأجر الأصلى، وتم الحصول على حكم الطرد بعد تجهيز مستندات قاطعة تخص الأبناء وأزواجهم وزوجاتهم وأبنائهم بعدم استحقاقهم الامتداد، وتم الحصول على حكم نهائى بطرد ورثة المستأجر الأصلى وتسليم عين النزاع .
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1417 لسنة 80 قضائية، برئاسة المستشار مدحت زكى، وعضوية المستشارين عبد العزيز عبد اللطيف، ومحمد بهجت، وأمانة سر عمر محمد.
الوقائع.. نزاع قضائى بين المالك وورثة المستأجر بعد وفاة أبيهم
تتحصل واقعات الاستئناف فيما أحاط به الحكم الصادر من محكمة أول درجة 62 لسنة 2023 مساكن كلي شرق الإسكندرية والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار، حيث إن الإحالة جائزة قانونا إلا أن المحكمة توجزها لربط أوصال الدعوي في أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب موقعة من محام، ومعلنة قانوناً ونشدت في ختامها:
أولا: بإخلاء المدعى عليهما من العين الموضحة المعالم والحدود بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1 يناير 1968 سند الدعوى.
ثانيا: تسليم العين المينة بعقد الإيجار سند الدعوى للمدعية خاليا من الشواغل والأشخاص.
ابنة المستأجر الأأصلى تطالب بامتداد العقد لها
وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 يناير 1968 أجر شقيق مورث المدعية بإجازة التوقيع بالنيابة عنه الى مورث المدعى عليها الشقة المبينة بعقد الايجار سالف الذكر لقاء أجرة شهرية 38 جنيه، وتوفى المستأجر الأصلي دون أن يقيم معه أحد من أبنائه سوى المدعى عليها، وتزوجت وتركت عين التداعي منذ أمد بعيد، مما حداها لإقامة تلك الدعوي موضوع النزاع.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيه مثل وكيلاً عن المدعية محام، ووكيلا عن المدعى عليها ووجهت طلبا عارضا بإمتداد عقد الايجار لعين التداعي عن المدة المطالب بها وتمكينها بالانتفاع بالعين على سند أنه تقيم إقامة هادئة ومستقرة قبل وفاة مورثها، وبجلسة 18 سبتمبر 2023 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها، واستمعت المحكمة الشاهدي المدعية أصليا، وشهدا أن المستأجر الأصلي توفى في الكورونا ولا يقيم أحد معه من أولاده سيما المدعى عليها بعين التداعي.
الابنة تستند على الإقامة الهادئة المستقرة
كما شهدا شاهدا المدعية فرعيا أن المدعى عليها أصليا قد تزوجت وانتقلت للإقامة خارج العين، وعاودت الإقامة بالعين منذ 4 سنوات، وظلت تقيم بالعين حتى وفاة مورثها، وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة، وقضت المحكمة بجلسة 25 ديسمبر 2023 في موضوع الطلب العارض برفضه، وفى موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء العين موضوع عقد الايجار المؤرخ 1 يناير 1968 الخاص بالعين المبينة الحدود والمعالم به، وبصحيفة الدعوي والزمت المدعي عليهم بتسليم تلك العين للمدعيين خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك على سند المادة 29 ق 49 لسنة 1977 واطمئنان المحكمة الشاهدي المدعية أصليا في الدعوى.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعيتين في الدعوى الفرعية، فأقامتا الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 31 يناير 2024 موقعة من محام، ومعلنة قانوناً ونشدتا في ختامها (أولاً): بقبول الاستئناف شكلاً، (ثانياً): في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الفرعية واحتياطيا ندب خبير وسماع شهادة الجيران على سبيل الاحتياط الكلى إحالة الدعوى للتحقيق على سند الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لكون محكمة أول درجة اطمأنت لشاهدي المستأنفة ضدها الأولى دون أن تطمئن الشاهدي المستأنفة الأولى، ثانيا: مخالفة الحكم لما هو ثابت بالمستندات الرسمية مثل تحريات المبحث في دعوى الأسرة التي أقيمت على نجلها.
محكمتا أول وثانى درجة تنصفان المالك وتقضى بالطرد والتسليم
وتداول الاستئناف بالجلسات وفيه مثل وكيل عن المستأنفين محام، وقدم حافظة مستندات طالعتا المحكمة وتبينت مضمونها وقدم مذكرة بدفاعه، ومثل وكيل عن المستأنف ضده الأول/ أولا محام، وقدم مذكرة بدفاعه، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وأسبابه: لما كان من المقرر قضاء أن لا يعيب الحكم الاستئنافي اذ هو ايد الحكم الابتدائي أن يحيل على ما جاء فيه سواء في بيان واقعات الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لجمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمه الاستئناف الى أوجه دفاع جديده تخرج في جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة ولا ينل من نعي المستأنفتين من نيل من شهادة شاهدي الإثبات أمام محكمة أول درجة حيث أنه من المقرر قانونا أن محكمة الموضوع سلطتها الاطمئنان لأقوال الشهود وتقدير الأدلة واستخلاص الصحيح فيها فضلا ما أورته المادة 82 إثبات لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر علي التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب أخر، ومن ثم ترفض المحكمة هذا النعي، ولم يقل أيضا طلب المستأنفتين بندب خبير في الدعوى لكون محكمة أول درجة استعملت من وسائل الاثبات ما هو مخول لها قانونا وأحالت الدعوى للتحقيق، ومن ثم ترفضه المحكمة.
وبحسب "المحكمة": ولما كان الاستئناف المائل قد بنى على أسباب تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها وقد بني على أسباب تكفي لحمل قضائه ولم تأت المستأنفة الأولى بجديد يؤثر على سلامه الحكم المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفقا لما ساقته المحكمة من أسباب بالنسبة للمستأنفة الأولى.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا: عدم جواز الاستئناف بالنسبة للمستأنفة الثانية والزمتها بمصاريفه.
ثانيا: بقبول الاستئناف فيما عدا ما تقدم شكلا .
ثالثا: وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة الأولى المصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة.