الإثنين، 24 فبراير 2025 10:14 م

"النواب" يوافق على إلزام "المحامين" بإعداد قوائم "المنتدبين" كل عام قضائى.. النقيب: الأعداد كافية وتزيد عن المطلوب.. الطماوى: لضمان كفالة حق الدفاع.. والعدل: المحامون لا يمكن أن يكونوا سببًا فى إعاقة العدالة

"النواب" يوافق على إلزام "المحامين" بإعداد قوائم "المنتدبين" كل عام قضائى.. النقيب: الأعداد كافية وتزيد عن المطلوب.. الطماوى: لضمان كفالة حق الدفاع.. والعدل: المحامون لا يمكن أن يكونوا سببًا فى إعاقة العدالة مجلس النواب
الإثنين، 24 فبراير 2025 06:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

شهدت المادة 535 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وتنص المادة على: "يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية".

واقترح النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، تغيير صياغة المادة لتصبح كالآتي:

"تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو فى حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، فى بداية كل عام قضائى أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال".

وبرر الطماوى قائلا: "من أهم الأعمدة فى القانون كفالة حق الدفاع او الموكل وإذا لم يكن هناك محام او موكل يتم ندب محام، والمقترح يضمن الوصول لكفالة حق الدفاع ضمانة فاعلة بإجراءات منضبطة حتى لا تكون هناك تهديد لحق الدفاع".

ومن جانبه أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على هذا التعديل. وأكد التزام نقابة المحامين بتوفير الأعداد اللازمة للمحامين المنتدبين فى كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة، مؤكداً أن عدد المحامين كافٍ ويزيد على الأعداد المطلوبة، مشيراً إلى أن هذا كله يدعم ضمانات حق الدفاع، مقترحا بأن يتم ذلك مع بداية كل عام قضائى.

وفى ذات السياق أبدى المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل موافقته على المادة بعد تعديلها، مشيرا إلى أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سببًا فى إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة، مقترحا بأن يتضمن التعديل المقترح "مع بداية كل عام قضائى أو كلما اقتضت الحاجة ذلك"، وتمت الموافقة عى المقترح.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، قائلا: "الإضافة الخاصة بكل عام قضائى، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، يضبطان المادة يتوافقان مع الواقع العملى".

واقترح أحد النواب، إضافة المحكمة العسكرية لنص المادة، وعلق وزير العدل بأنه لا يوجد مانع من إضافتها لنص المادة، وهذا ما أيده النائب إيهاب الطماوى، قائلا: "القضاء العسكرى له قانون خاص، وحال عدم شموله يتم الرجوع لقانون الإجراءات الجنائية، وإذا كانت القاعة ترى الإضافة لا مانع".

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المادة تضمنت تحديد محاكم بعينها، ومن باب أولى إضافة المحكمة العسكرية، من باب تأكيد المؤكد".

وتمت الموافقة على الاقتراح المقدم من النائب إيهاب الطماوى.

 


print