أصدرت الدائرة السابعة الجنائية – بمحكمة استئناف القاهرة – طعون نقض الجنح، حكما فريدا من نوعه، رسخت فيه لـ3 مبادئ قضائية بشأن الإعلانات في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب، قالت فيه: "1-إنه لا يعتد بالحكم الغيابى الصادر بإدانة المتهم فى قطع التقادم ما لم يعلن إعلانا صحيحا على النحو الموضح فى قانون المرافعات.
2-إن الإعلان لجهة الإدارة لا يعتد به قانوناً كونه لم يوضح سبب الإعلان لجهة إلادارة ومليء فراغات الاعلان بعبارات غير مقرؤة.
3- واعتبرت إنه ما دام مضى أكثر من 3 سنوات ما بين تحرير الشيك المؤرخ في 31 ديسمبر 2017 ( تاريخ وقوع الجريمة ) وبين التقرير بالمعارضة الذى تم بتاريخ 9 مارس 2021 تنقضى الدعوى بمضى المدة دون أدنى اعتبار الحكم الغيابى أو إعلان التكليف بالحضور.
ملحوظة:
حكم فريد من نوعه لمحكمة النقض فى جنحة "إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب"، حيث أن الشيك كان محرر بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والحكم الغيابى صدر في 14 نوفمبر 2020 والمتهم قرر بالمعارضة في 9 مارس 2021، وقد دفع وكيل المتهم أمام درجتى التقاضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا أنه التفتت المحكمة عن هذا الدفع لعدم مرور 3 سنوات على الحكم الغيابى الصادر بإدانة المتهم، ومحامى المتهم طعن بالنقض على الحكم وكانت لمحكمة النقض رأيها فى هذة الجزئية وهى المبادئ الـ3 التي تم ذكرها سابقا.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9989 لسنة 13 قضائية، لصالح المحامى عمر الديب، برئاسة المستشار وجيه شمس الدين، وعضوية المستشارين، وکمال عشيش، وخالد البكرى، وبحضور كل من وكيل النيابة إسلام عبيه، وأمانة سر مصطفى رياض.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب إصدار شيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن رفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً إلى مضي أكثر من 3 سنوات على تاريخ الواقعة، وحتى تقريره بالمعارضة الجزئية دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم، وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقوله: "حيث أنه عن الدفع وكيل المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فلما كان من المقرر بنص المادة 15 اجراءات جنائية تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات".
الشيك كان محرر بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والحكم الغيابى صدر في 14 نوفمبر 2020
وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك وكان الثابت الشيك 4 موضوع الدعوي انه حرر بتاريخ 31 ديسمبر 2017 وأن المجني عليه قدم شكواه بتاريخ 24 يونيو 2020 أي قبل مرور 3 سنوات الأمر الذي يكون معه الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون، لما كان ذلك وكان الشارع قد نص على الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية على سبيل الحصر بنصه في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتضيف "المحكمة": انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات ذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ..."، مما مفاده أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الإجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقادم بلاغ أو شكوى قدم في شأن الجريمة ولا تقطعها إحالة النيابة العامة شكوى المجني عليه إلى الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الإحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل في إجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم، إذ هي ليست من إجراءات الدعوى الجنائية، وقد أقر لها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بأثرها في قطع مدة التقادم مشترطاً لذلك أحد شرطين الأول: أن تتخذ في مواجهة المتهم أو الثاني: أن يخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة بأن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
والمتهم قرر بالمعارضة في 9 مارس 2021
لما كان ذلك - وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ما يزيد على 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 31 ديسمبر 2017 حتى 9 مارس 2021 التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الإبتدائي دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدعوي الدعوي الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، ولا يغير من ذلك إعلان الطاعن بورقة التكليف بالحضور لجلسة 14 نوفمبر 2020 المحددة محاكمة والذي تم بتاريخ 8 نوفمبر 2020، إذ أن البين من الإطلاع على تـ الورقة المرفقة بالمفردات المضمومة أن المحضر اكتفى بإعلان الطاعن لجهة الإدارة دون أن يبين في جهته سبب ذلك واكتفي بملأ فراغات الإعلان بعبارات غير مقروءة فلم يثبت أنه لم يجد الطاعن مقيم بالعنوان المراد إعلانه به أو وجد مسكنه مغلفا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليها و امتناع من وجده منهم من الاستلام، كما لم يدون رقم المسجل الذي أخطر الطاعن به.
لما كان ذلك - وكانت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الجماعات الجنائية، تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها هي اليوم ذاته جهة الإدارة ان التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال 24 ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن توجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته.
3 مبادئ قضائية بشأن الإعلانات في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب
وإذ كان ذلك، وكان ما أثبته، المحضر بورقة الإعلان على النحو المار بيانه لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان، وهو الأمر الذي يترتب عليه بطلان إعلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي فإنه لا يعد إجراءاً قاطع للمتقادم، لما هو مقرر أنه يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا مستعملاً شرائطه اللازمة فإذا كان باطلاً زالت عنه أثاره القانونية ويصبح كأن لم يكن كما لا يغير من ذلك صدور حكم غيابي بالجلسة المحددة بورقة التكليف بالحضور بتاريخ 14 نوفمبر 2020 خلال الثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية، ذلك أن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة، فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم كمها أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد اعلانه قانونا بالجلسة التي حددت لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، لأن الإعلان مكونا القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى .
وإذ كان الثابت - على ما سلف - أن إعلان الطاعن للحضور بجلسة المحاكمة وقع باطلاً، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن قد الصلة بالدعوى إتصالاً صحيحا، وهو ما تكون معه إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة ويبطل حتما الحكم الصادر بناء عليها - لما كان ما تقدم - فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالنسبة للطاعن بمضي المدة على نحو ما سلف بيانه - ولما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن يكون قد أخضر في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ودون أن يكون لذلك تأثير في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة في القانون المدني .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .