هشام عبد الجليل
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، متابعا: "الغرض منه تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد".
وأضاف حمودة، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة على المواطنين فى مختلف دول العالم واقتصاديات بلدان العالم المختلفة ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك تشريعا لتخفيف الأعباء الاقتصادية وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية فى الأماكن المحددة لغير الغرض السكنى، وأن هذا التشريع سيكون باكورة لحزمة من التشريعات فى هذا الصدد لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ون جانبه، أعلن النائب طارق شكرى وكيل اللجنة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون إعمالا لآلية المؤسسات الاعتبارية فقط.
ونفس الحال للنائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، الذي أعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ وإرساء مبدأ من مبادئ المحكمة الدستورية العليا، على أن يلحق به بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون.