نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على توقيع عقوبة حال عدم التزام بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة (5٪) من رأس المال المصدر للبنك، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبة.
ووفقا للقانون
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أیاً من أحكام المواد (۸۱، ۸۷، ۹۲، ١١٤، ١٢٦، ۱۷۲، ۱۹۷) من هذا القانون .
وتنص المادة (81):
تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، بحسب الأحوال ، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة (5٪) من رأس المال المصدر للبنك ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1% .
مادة (87):
يحظر على البنك ما يأتي :
(أ)إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
(ب)قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
(جـ)تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
(د)الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
(هـ)التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
-العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
-المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .
(و)منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .