كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي، عددا من الضوابط بشأن ممارسة مهنة العلاج النفسى، خاصة لمن هم حاصلين على ترخيص من غير الأطباء، وذلك لضمان الدقة وتجنب الأخطاء حيث حظر القانون على المعالج من غير الأطباء تخيص الأمراض الجسمية ما شابه، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والعقوبات.
ووفقا للقانون
إذا كان المعالج النفسى غير طبيب فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصدى لتشخيص العلل والآفات الجسمية أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى مما لا يجوز لغير الطبيب أن يزاوله ومحظور عليه الكشف على جسم المريض أو النصح اليه بأية وصفات طبية أو دوائية.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسى دون أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
إذا أخل المعالج النفسى بواجبه عرض أمره على اللجنة المذكورة لمحاكمته تأديبيا ولها بعد تحقيق
ما نسب اليه وسماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار أو التوبيخ أو الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات أو سحب الترخيص نهائيا ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا فى هذه الحالة الأخيرة إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل.