تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادة آخرين لها رغم أن المادة (31) البند الرابع الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة) تنص على:
"لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى اذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه."
وأضاف أن هذا يعنى وجود سماحية بالقانون لقيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة رغم أنها متاحه طبقا للقانون المذكور .
وأشار النائب إلى أمثلة عديدة وشكاوى واستغاثات وصلته بهذا الشأن من الآباء الذين يقومون بتوصيل أبنائهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، ثم يعودوا لاصطحابهم مرة أخرى فيتم توقيفهم لعدم وجود صاحب السيارة بها، متسائلا هل مطلوب من الآباء الانتظار طوال اليوم بجانب أبنائهم وترك أعمالهم؟
الكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوي الإعاقة في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر في العدد 121 تابع أ في 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجودهم في السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية، وحيث إن بعض الإعاقات تسمح بالقيادة وبعضها لا، وهذا يحدد طبقاً للكشف الطبى الذى يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، يصبح من غير المنطقي فى حالة عدم لإمكانية قيادة ذي الإعاقة لسيارته بنفسه وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة أن ينتظر ساعات طويلة أو يترك محل عمله حتى لا يتعرض للغرامة اثناء قيادة السيارة دون وجود صاحبها.