تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بأول اقتراح بقانون ينظم الفحص الطبي قبل الزواج، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر قد أتت خالية من إجراء تحمي الدولة من خلاله النسل القادم وتحمي صحة الزوجين في محاولة للحفاظ على الصحة العامة من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة.
وأشارت إلى أن هذه الدوافع خلقت الحاجة لفكرة مشروع القانون والذي ألزم المقبلين على الزواج باجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، بهدف حماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، حيث تنتشر أمراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروسي إلتهاب الكبد الوبائي (ب)، وتبين هذه الفحوصات إذا كان أحد الطرفين حاملا أو مصاباً بفقر الدم المنجلي، حاملا أو مصاباً بمرض الثلاسيميا، حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (ب) وَ(ج).
وأضافت أبو السعد، إذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة وهكذا يمضي الطرفان في إتمام إجراءات الزواج، أما في حال وجود إحتمال اصابة الذرية بالمرض الوراثي، قد يتم تحويل الطرفين إلى احدى مراكز وزارة الصحة لتقدم نصائح توعوية للخطيبين، وفى حال اكتشاف وجود مرض معدي، يتم تحويل المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة.
ومن هنا جاء التشريع الماثل لينظم عملية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث نص على أن تنشأ وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تسمى (وحدة الفحص الطبي قبل الزواج) تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية التي تختص بإجراء الفحص الطبي وفقا لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذها وتشكيلها وتحديد صلاحياتها.
وتابعت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن مشروع القانون قد نص على أن يخضع للفحص الطبي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج، سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا ويتمم إجراءات الزواج بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت هالة أبو السعد، أن مشروع القانون قد نص على أن تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
ويمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في هذا القانون.