تقدمت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأوضحت أن قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تضمن ، الكثير من الأهداف لعل أبرزها دمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلة، وحل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، حيث يقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
جاء فى التشريع العديد من التيسيرات أبرزها منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، مهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية
و لا يجوز تشغيل أى محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة، العليا للتراخيص التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ولهذه اللجنة العديد من الاختصاصات أبرزها وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذى يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
و تحدد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته، وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
وتضع اللجنة الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذى يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة، بالإضافة للترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها، ومراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعى، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
ويقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا، وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.