الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:35 م

مدى جواز مطالبة الورثة بسداد قيمة إيصال أمانة عن والدهم المتوفَّى.. النقض تُجيب

مدى جواز مطالبة الورثة بسداد قيمة إيصال أمانة عن والدهم المتوفَّى.. النقض تُجيب مواريث - أرشيفية
الخميس، 22 يونيو 2023 05:00 ص
كتب علاء رضوان

تثور عادة العديد من الأسئلة الشائكة المتعلقة بسداد إيصالات الأمانة من قبل الورثة حال وفاة مورثهم ومدى قانونية هذا الأمر من عدمه، مثل السؤال التالى: دعوى مطالبة إيصال أمانة مرفوعة علينا باعتبارنا ورثة أبينا الذي تُوفى منذ سنتين، مع العلم أنه لم يترك تركة أو أي شيء يُورث وترك ابنته قاصر لم تبلغ 21 سنة، فماذا نفعل؟ وما حكم المحكمة المتوقَّع في هذه الحالة؟ وهل يحق للشاكي الحجز على جزء من معاش أبي؟

 

وفى هذا الشأن – تُجيب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم – أنه للدائن العودة على ورثة المدين فقط، وطالما لا توجد تركة، فلا مشكلة ولا يحق له الحجز على معاش الأب، حيث يفقد إيصال الأمانة قوته الجنائية في مواجهتهم؛ أي أنه إذا تُوفِّي الموقَّع على إيصال الأمانة، فإن صاحب الإيصال أو ورثته لن يستطيعوا أن يرفعوا ضدهم الدعوى الجنائية؛ وإنما يستطيعوا رفع الدعوى المدنية فقط، حيث تُرفَع أمام القضاء المدني – يطالبون فيها بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم نتيجة خطأ المتهم الموِّرث الموقع على الإيصال والخائن للأمانة.

 

ووفقا لـ"سالم" في تصريح لـ"برلماني": لا يجوز مطالبة الورثة بالمبالغ الثابتة بإيصالات الأمانة أو الشيكات أو التعويضات التى كانت ثابتة فى حق المتوفى، لأن شخصية الوراث مستقلة عن شخصية "المورث"، وأن ديون المورث متعلقة بتركته وليس بذمة ورثته، وهذا ما أكده الطعن المقيد برقم 3291 لسنة 68 القضائية، والذى جاء في حيثياته: "دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها في حالة تلفها، وقضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة شخصيا بردها وعدم تحميل التركة بهذا الإلتزام لمجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة خطأ وقصور".

 

قد نصت الماده 4 من القانون 77 لسنه 1943 أنه: "يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي:   

 

أولا: ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .

 ثانيا: ديون الميت .

 ثالثا: ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة"، ووفقا للقاعدة الفقهية فإنه لا تركه إلا بعد سداد الديون.

 

وقدد قضت محكمه النقض بأن: "بأن شخصية الوارث – تعتبر مستقلة عن شخصية المورث وتتعلق ديون المورث بتركة لا بذمة ورثته، ولا يقال أن إلتزامات المورث تنتقل إلى زمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث تنتقل إلى زمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات النورث كنتيجة لإستفادته من التركة".

 

كما قضى بأن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنتقل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلا بعد أداء مصاريف تجهيز من تلزمة نقصة وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه، يدل على قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين موداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاء بحق عينى ينعى لداائنى المتوفى تحو لهم تتبعها لإستبقاء ديونهم منها، وتكون هذه الديون غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة على الدائنين، طالما كان قد أل إليه من التركة ما يكفى السداد، فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما أل إليه من التركة، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصم فى الدين الذى وفاه كل يقدر نصيبه فى حدود ما أل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية.

 

 ومما تقدم يتضح الأتى : -  

 

الخطوة الأولى:  إنذار تكليف بالوفاء إلى الورثه بإلزامهم بأداء مبلغ إيصالات الأمانة كلا فى حدود ما أل إليه من تركه، وذلك طبقا لنص الماده 202 مرافعات ووضعهم فى موضع المدين.

 

الخطوة الثانية: تقديم أمر أداء إلى السيد رئيس المحكمة ضد الورثة، والسيد رئيس النيابة الحسبية والزوجة بإعتبارها وصية على القصر فى حال تعينها وصية وطبقا لإعلام الوراثة وفى حالة عدم عمل إعلام وراثة يستعلم من السجل المدنى بقيد عائلى للمتوفى عن الورثة مرفق به صورة رسمية من صحيفة الجنحة وصورة من إعلام الوراثة إن وجد، وصورة من إيصالات الأمانة.

 

وفى حالة رفض الطلب وتحديد جلسة لنظره يطلب المدعى ضم الجنح إلى الدعوى المدنية: "حيث أن الجنح قد إنقضت بوفاة المتهم"، ويكون أمر الأداء طبقا لنص الماده 201 مرافعات وما بعدها حيث أن الدين متوافر فيه شرط أمر الأداء من دين ثابت. 

 

352715593_261324526442172_6748823714906853563_n

 

352712213_789029185999549_6437052811568385130_n
 
 
 
 
 
 
 
352764458_219359470913881_581720544281701055_n

الأكثر قراءة



print