أصدرت الدائرة "12" عقارية – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما يهم ملايين الورثة على الشيوع – شرح فيه ماهية دعوى تثبيت الملكية، وإجراءات رفعها، حيث رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن، ويكتسبه الخصم حال توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 11490 لسنة 134 قضائية، برئاسة المستشار مصطفى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين عمرو سلامة، وحمدى عبد العال، وأمانة سر محمد أنور.
الوقائع.. نزاع بين أخ واشقائه حول تثبيت ملكيته في عقار مورث عن والدتهم
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى – المستأنف – أقام الدعوى رقم 43 لسنة 2017 م. ج بولاق الدكرور بغية الحكم أولا: بتثبيت ملكيته للعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومنع تعرض المدعى عليهم له، ثانيا: بندب خبير في الدعوى لمعاينة العقار، وإثبات ملكيته، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن والدته المرحومة "س. خ" توفيت لرحمة الله في 2 يوليو 2013، وخلفت عقار التداعى، وقد ادعى المدعى عليهم ملكيتهم لذلك العقار دونه رغم أنه ملك والدته، وانتقلت ملكيته بعدها لأولاده وهو منهم، كما أنه حائز لهذا العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ونظرا لكونه وارثا لوالدته وواضع اليد فقد أقام الدعوى بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
الأشقاء يقدمون للمحكمة إقرار بأن شقيقهم تنازل عن حقه
وفى تلك الأثناء – قدم بالجلسة من المدعى عليهم الحاضرين الجلسة بوكيل عنهم أصل إقرار منسوب للمدعى مؤرخ 28 مارس 2013 يتضمن استلامه مبلغ 12800 جنيه مقابل تنازله عن حقه في كامل أرض وبناء عقار التداعى ملك والدته "س. خ" وليس له أي حقوق حاليا أو مستقبلا أو مطالبة الورثة بعد ذلك، كما قدم صورة عقد بيع عرفى مؤرخ 8 أبريل 1994 يتضمن شراء المورثة لقطعة أرض من أخر، وبجلسة 23 أبريل 2017 قضت محكمة بولاق الدكرور بعدم اختصاصها قيميا وإحالتها لمحكمة 6 أكتوبر الإبتدائية، فأحيلت للمحكمة الأخيرة برقم 2194 لسنة 2017، وبجلسة 30 سبتمبر 2017 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات تأسيسا على أن إقراره بصحيفة الدعوى بملكيته لعقار التداعى بالميراث عن والدته يتناقض مع طلب ملكيته له بوضع اليد المدة الطويلة التي لم تتوافر شروط إعمالها.
الأخ يطلب من المحكمة حكم بملكيته للعقار بوضع اليد المدة الطويلة
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى، فطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 7 نوفمبر 2017 أعلنت قانونا للمستأنف ضدهم طلب بختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا 1-بندب خبير لفرز وتجنيب حصة المستأنف على الشيوع في العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وإذا تعذرت القسمة بحكم بيع العقار بالثمن الذى يقدره الخبير، 2-بإثبات ملكيته للعقار، وركن في استئنافه على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وعدم الرد على المستندات المقدمة منه والإخلال بحق الدفاع لأنه طلب ندب خبير لإثبات ملكيته وحقه في الميراث، لأنه يهمه إنهاء حالة الشيوع لأنه يرث هو وأشقائه عقار التداعى، وهو أصل أسباب كسب الملكية، وبطلان تصرف المستأنف في إرثه، لأنه حصل قبل وفاة المورثة في 28 مارس 2013 وأن مورثته توفيت في 2 يوليو 2013، كما أن تصرفه أقل من قيمة إرثه بالعقار، وأن التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه يعد تصرف باطلا بطلانا مطلقا وهو اتفاق مخالف للنظام العام.
محكمة أول درجة ترفض.. والأخ يستأنف لإلغاءه
وبجلسة 29 مايو 2018 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – وقبل الفصل في الشكل والدفع والموضوع بندب خبير في الدعوى تكون مهمته المبينة بمنطوق هذا الحكم، ونفاذا لذلك باشر الخبير المنتدب المأمورية، وأودع تقريرا من بين ما انتهى إليه لم تقدم مستندات ملكية مسجلة، واتفقت أقوال المستأنف والمستأنف ذدهم الرابع والسادسة والسابعة والثامن أن مالكة العقار هي المرحومة "س. خ" التي أشترت العقار بعقد عرفى مؤرخ 8 أبريل 1994، وقدم أصل إقرار المستأنف باستلامه مبلغ نقدى مقابل التنازل عن حصته الميراثية في كامل أرض وبناء عقار التداعى المخلف عن والدته المذكورة، فإذا أخذت المحكمة بالإقرار فلا يكون للمستأنف حصة بالعقار أما إذا لم تأخذ به يكون له حصة ميراثية قدرها 16/11 ط مشاعا في كامل 24 قيراط، وأن المقيم بالعقار حالة المعاينة هم المستأنف ضدهم الرابع والسادسة والسابعة والثامن، وخلت الأوراق من مستندات تفيد تاريخ وضع اليد.
وتداول الاستئناف بالجلسات ومثل فيها المستأنف بوكيل عنه – محام – وقدم مذكرتين بدفاعه التمس بختام المقدمة بجلسة 24 نوفمبر 2019 أولا وأخيرا بإثبات ملكيته لنصيبه الشرعى في عقار التداعى وفقا للتقسيم الشرعى عن والدته ومثل المستأنف ضدهم بوكيل عنهم – محام – وجحد جميع الصور الضوئية لعقد البيع العرفى المؤرخ 1994 المقدم من المستأنف أمام أول درجة، وقرر وكيل المستـأنف بأن أصل العقد مع المستأنف ضدهم الحائزين للعقار، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
الاستئناف توضح دعوى تثبيت الملكية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع – فإن المستأنف ينعى الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق لأنه يرث حصة بعقار التداعى المخلف عن والدته، وأن ما ورد بأصل إقرار التنازل عن تلك الحصة تم قبل وفاة مورثته، لذا فإنه باطل بطلانا مطلقا فإن المحكمة تقدم للقضاء فيه أن المقرر قانونا أن الميراث – طبقا لأحكام القانون المدنى – أحد أسباب كسب الملكية الواردة على سبيل الحق وأن قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها وأن الاتفاق الذى ينطوى على التصرف في حق الأإرث قبل انفتاحه لصاحبه وإستحقاقه إياه أو يؤدى إلتى المساس بحق الأإرث في كون الإنسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام، إذ يعد تحايلا على قواعد الإرث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة.
وهديا بما تقدم وكان تقرر الخبير المنتدب في الدعوى قد بنى على أسس سليمة وأبحاثا كافية ومقدمات تتفق مع ما انتهى إليه بالنتيجة لذا فإن هذه المحكمة تطمئن لما جاء بهذا التقرير وتأخذ به عمادا لقضائها، وقد خلص هذا التقرير إلى أن مالكة عقار التداعى هي المرحومة "س. خ" وأن حصة المستأنف الميراثية بهذا العقار – إذا لم تأخذ المحكمة بالإقرار – هي 16/11 ط شيوعا في كامل 24 قيراط، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق مما يفيد أنها تصرفت في هذا العقار أو في أي جزء منه حال حياتها بل ظل بإسمها حتى تاريخ وفاتها سالف الذكر، لذا فإنه يؤول لورثتها الشرعيين من بعدها كميراث شرعى يقسم بينهم طبقا للفريضة الشرعية.
حق الملكية دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن
وبحسب "المحكمة": وقد انتهى تقرير الخبير إلى أن حصة المستأنف الميراثية بهذا العقار هي القدر آنف الذكر فإنه بذلك يكون قد اكتسب هذه الحصة بالميراث الشرعى عن والدته ولا يحول دون اكتسابه لهذه الحصة ما ورد بأصل الإقرار العرفى المؤرخ 28 مارس 2013 المنسوب صدوره للمستـأنف والذى يتضمن إستلامه مبلغ مالى مقابل تنازله عن حقه في كامل أرض وبناء عقار التداعى المملوك لوالدته وليس له مطالبة الورثة مستقبلا بأى حق فإن ما ورد بذلك الإقرار قد وقع باطلا بطلانا مطلقا، إذ أنه صدر حال حياة المورثة وقبل وفاتها أي قبل إستحقاق ورثتها لحق الإرث وانفتاحه فهو بهذه المثابة يعد خروجا على أحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية بما يؤدى إلى المساس بحق الأإرث والتحايل على قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام، لذا فإن المحكمة تطرح ما جاء بهذا الأإقرار الذى وقع باطلا ويكون للمستأنف الحق في الحصة الميراثية سالفة الذكر التي كسبها بالميراث الشرعى عن والدته، ومن ثم يكون طلبه بتثبيت ملكيته لهذه الحصة قد صادف صحيح القانون، الأأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتثبيت ملكية المستأنف لمساحة 16/11 ط شيوعا في كامل 24 قيراط بعقار التداعى.
معنى دعوى تثبيت الملكية
والحكم شرح دعوى تثبيت الملكية باعتباره حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية وقد نصت المادة 968 من القانون المدنى على أنه: "من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا إستمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشر سنة".
وإجراءات رفع دعوى تثبيت الملكية:
وإجراءات رفع دعوى تثبيت الملكية: بعد أن تشهر صحيفة الدعوى تقضى المحكمة غالبا بندب خبير وبعد ورود تقرير الخبير تفصل المحكمة فى موضوع الدعوى بعد أن تتوصل إلى إثبات الحيازة أى من طرق الإثبات المعروفة كالأدلة الكتابية أو شهادة الشهود أو القرائن أو محاضر جمع الإستدلالات وللمدعى عليه الحق فى نفى الحيازة .
رأى محكمة النقض في الأزمة
وقد قضت محكمة النقض بأن: "وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية إستنادا إلى العقد وقضى برفضها فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها إستنادا لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب فى الدعويين"، طبقا للطعن المقيد برقم 4976 لسنة 73 قضائية.