أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الورثة والشركاء، أرست فيه 4 مبادئ حول "الشفعة والمال الشائع و مايتطلب لإثبات الدفاع أمام محكمة النقض"، قالت فيه: " 1-ملكية الشيوع قائمة إذا انصبت القسمة على المنافع فقط دون العقار ولا تحول قسمة المنافع أيضا فى أحقية الشريك الآخر فى الشفاعة حال قيام أحد الشركاء فى بيع نصيبه للغير.
2-قسمة المنافع لاتنهى المشاع بصفة نهائية.
3-لا يجوز لغير الوصى أو من يمثله فى التمسك ببطلان أجراءات الخصومة قبله لأن البطلان هنا نسبى وليس مطلق.
4-الإيداع يكون فى المحكمة الواقع بدائرتها العقار هى المحكمة الجزئية والكلية، فكلاهما صحيح لا فرق كما ذهب الحكم، حيث يظن البعض أن محكمة دائرة العقار التى يودع بها مبلغ الشفعة هى المحكمة الجزئية فقط وهذا غير صحيح، فكلاهما صحيح.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 697 لسنة 90 قضائية – لصالح المحامى بالنقض احمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار حامد زكى، وعضوية المستشارين محمد خليفه البرى، وأحمد كمال حمدى، وتامر محمد سعودى، وهشام قرشى محمد.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان من المقرر أن الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، ويكون قابلا للاستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائيا وتلتزم به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن على الحكم الصادر من محكمة بلقاس الجزئية بتاريخ 25 يوليو 2016 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة بلقاس الكلية.
ومن ثم يكون هذا الحكم قد أصبح انتهائيا بعد الطعن عليه وحاز بذلك قوة الأمر المقضى، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة حال إليها الدعوى بذلك الحكم ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد، وإذ التزم حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعى على غير أساس، وكان من المقرر أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقا لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبى قرره القانون لورثة المتوفى تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم، فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته.
وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة – باعتبارهن ورثة الخصم المتوفى – لم يتمسكن بهذا البطلان فإن تحدى الطاعن لإعمال أثره في الدعوى يكون غير مقبول، لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص أخذا بما ورد بأوراق الدعوى والمستندات وتقرير الخبير إلى إستمرار حالة الشيوع نظرا لكون القسمة انصبت فقط على المدافع دون عقار التداعى الذى لا تزال ملكيته شائعة بين الورثة، فإن ما يثيره الطاعن من عدم أحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ عين التداعى بالشفعة لإنقضاء حالة الشيوع يكون على غير أساس.
وإذ كان المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطا لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوراث أثر يترتب على واقعة الوفاء، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، ومن ثم فإن ملكية المطعون ضدها الأولى للعين المخلفة عن مورثها تكون قد آلت إليها من وقت وفاته.
وتضيف "المحكمة": وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اعمل صحيح القانون ويكون النعى عليه بأن المطعون ضدها الأولى لم تنتقل إليها ملكية العقار المشفوع به لعدم تسجيل الملكية أو شهر حق الإرث على غير أساس، أما ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إدخال النيابة الحسبية رغم وجود قصر في الدعوى فهو غير مقبول إذ أنه حق مقرر للقاصر فحسب وهو الذى يتعين عليه التمسك بهذا الدفاع دون الطاعن، وإذ لم يقدم الأخير رفقة صحيفة طعنه ما يفيد أن المطعون ضدها الأولى قدمت صورة ضوئية من العقد الابتدائى المؤرخ 20 مايو 2005 – وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من أنه استند إلى صورة عرفية مجحودة منه للعقد المذكور وأن المطعون ضدها الأولى لم تودع كام لالثمن الثابت بالعقد وأن العقد الأخير قد خلا من تحديد مساحة الحصة المبيعة من عقار التداعى، فيكون النعى عاريا عن دليله غير مقبول.
أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أورد بحيثياته أن المطعون ضدها الأولى أودعت الثمن "بخزينة محكمة بلقاس الكلية" بدلا من "خزينة شربين الكلية" فهو مجرد خطأ مادى لا يصلح بذاته سببا للطعن بالنقض، ويضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بنص المادة 263/3 من ذات القانون.
المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه - مقيم الطعن