الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:13 م

مصر تُصدر قانونًا تاريخيًا لتنظيم لجوء الأجانب: حقوق غير مسبوقة للاجئين

مصر تُصدر قانونًا تاريخيًا لتنظيم لجوء الأجانب: حقوق غير مسبوقة للاجئين مجلس النواب
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:00 م
كتبت نورا فخرى
أصدرت مصر قانونا جديد لتنظيم لجوء الأجانب برقم 164 لسنة 2024، في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم حقوق اللاجئين وتوفير حماية قانونية شاملة لهم. 
 
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز التزامات مصر تجاه حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، متضمنا مجموعة من الحقوق التي توفر للاجئين فرصاً غير مسبوقة في مجالات العمل، التعليم، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسهيلات في التعامل مع الممتلكات والحقوق العينية. 
 
ويتيح القانون للاجئ الحق في العمل والتأسيس أو الانضمام إلى الشركات، بالإضافة إلى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج، كما يضمن الحق في التعليم الأساسي للأطفال اللاجئين والرعاية الصحية المناسبة وفقًا للمعايير الدولية. لا يقتصر القانون على ذلك، بل يمنح اللاجئين حرية التنقل واختيار محل الإقامة، مع ضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية غير تلك المفروضة على المواطنين. 
 

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا أهم بنود مشروع القانون التي ترسخ حقوق اللاجئين في مصر: 

 

- مادة 12 :  يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة - (اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين) -  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها. 
 ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عام حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
 
- مادة 13 - يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
 
مادة 14 - يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك ...
 
مادة 15 - يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن ، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ ، على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .
وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية .
 
مادة 16 - يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام .
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة
 
 
 
مادة 17 - يكون للاجئ الحق في التقاضي ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة .
 
 
مادة 18 - يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد ، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة .
 
 
مادة 19 - يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
 
 
مادة 20 - يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي .ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة .
 
 
مادة 21 - يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة
 
 
مادة 22 - عدا الأحوال المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون ، يكون للاجئ حرية التنقل، واختيار محل الإقامة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
 
مادة 23 - لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى أيا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
 ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى  من هذه المادة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب ، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة
 
 
مادة 24 - يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أى من الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .
 
مادة 25 - يكون للاجئ في أي وقت ، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التييحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
 
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية . وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
 
 
 
مادة 26 - يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
 
مادة 27 - يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. 
 

print