الأربعاء، 01 يناير 2025 09:54 ص

لمنع الأيدى المرتعشة..

"النواب" يكفل الحماية القانونية للموظف العام بتحريك الدعوى الجنائية ضده من النائب العام

"النواب" يكفل الحماية القانونية للموظف العام بتحريك الدعوى الجنائية ضده من النائب العام مجلس النواب
الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:00 م
كتبت نورا فخرى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على الموظف العام فى جريمة الإضرار غير العمدى بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل.
 
وتقضى المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل.
 
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة (123) من قانون العقوبات: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
 
وتأتى الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابى مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء فى جنحة وقعت عليه مباشر، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية. 
 
وقال "يسري"، إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أى شخص، ستجعله ذا يد مرتعشة فى أى قرار يتخذه، لافتاً إلى أن الحماية المفروضة لا تعنى سقوط الحق فى ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة. 
 
من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلى أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار فى المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على قصر رفع الدعوى الجنائية على النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعة تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها وملائمة تحريك الدعوى.
 
بدوره، تسمك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء على المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتى تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفى الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.
 
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتى اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، حكمها فى القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).
 
كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامى العام فى الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التى انتهت إليها اللجنة تأتى من باب الوضوح والتأكيد على أن الاختصاص ذاتى للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامى عام على الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.
 
ونوه "الطماوي"، إلى أن بعض النيابات هناك بها محامى عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن على علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية والأسرة، وبالتالى اللفظ فى المادة منضبط تمامًا.

 


print