وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة "11" من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بإنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.
وجاء نص المادة "11" كما أقرها المجلس: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.