وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة سب أو إهانة المجالس النيابية أو الهيئات النظامية، المحاكم، أو المصالح العامة، إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وتقضى المادة (10) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) من قانون العقوبات.
يُشار إلى أن المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصرى تقضي بعقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب، أو أى مجلس نيابي أو الجيش أو الشرطة، أو أى هيئة نظامية أخرى أو المحاكم أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة".
وتأتى الصياغة السابقة بعد رفض مقترح برلماني للنائبين طارق الطويل، ونادر مصطفي، بتقديم فقرة "في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات" قبل "إلا بناء علي طلب كتابي ... ".
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.