الأحد، 12 يناير 2025 09:06 م

الإجراءات الجنائية.. عدم جواز تفتيش النيابة غير المتهم أو منزله دون أمر قضائى

الإجراءات الجنائية.. عدم جواز تفتيش النيابة غير المتهم أو منزله دون أمر قضائى مجلس النواب
الأحد، 12 يناير 2025 04:00 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (۷۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على: لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.
 
ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى نصت على: يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
 
وشهدت الجلسة اقتراحا بحذف إن أمكن الواردة فى نهاية المادة وعقب المستشار عمرو يسرى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن حذف عبارة "إن أمكن" سيؤدى إلى مشاكل فى التفتيش ويعوق إجراءات النيابة العامة فى استكمال التحقيق، لافتا إلى أن التفتيش هو إجراء فجائى، متسائلا ماذا لو انتقلت للمكان ولم اجد المتهم وتم التواصل معه ورفض الحضورفلا يمكن تعليق  التفتيش على على ارادة المتهم.
 
ووافق المجلس على المادة (۷۷) التى نصت على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من هذا القانون لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم أو يندب لذلك أحد مأموري الضبط القضائي بناء على أمر مسبب.

الأكثر قراءة



print