أرجأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مناقشة المادة 311 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بناء على طلب الحكومة لآخر الجلسة.
وتنص المادة على أن: "يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.
وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب.
فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: "المادة لن تثير نقاشا كثيرا، لكن الحكومة تطلب الموافقة على إرجاء المناقشة لمداولة بسيطة والعودة إليها سريعا".
وبناء عليه تم إرجاء المناقشة لأخر الجلسة.