الثلاثاء، 11 فبراير 2025 10:23 م

النواب يقر انتقال المحكمة للشاهد حال تقدمه بعذر والحبس والغرامة إذا ثبت كذبه

النواب يقر انتقال المحكمة للشاهد حال تقدمه بعذر والحبس والغرامة إذا ثبت كذبه رئيس مجلس النواب
الأحد، 09 فبراير 2025 01:20 م
نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (281) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى نصت على أنه يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشاهد باعتذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
 
وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه
 
وشهدت المادة اقتراح من النواب محمد عبد العليم  وسميرة الجزار وعاطف مغاورى بأن يتم إضافة فقرة فى نهاية المادة نصها " أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وذلك كما ذكروا للتأكيد على سلطة القاضى فى الحكم على الشاهد بالعقوبتين، وهى الحبس أو غرامة 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين. 
 
ورد النائب محمد عبد العزيز، عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، قائلا: المادة تتحدث عن شاهد تخلف عن الحضور أمام المحكمة وادعى عذرا وانتقلت إليه المحكمة لسماع شهادته ثم وجدت كذب ادعاؤه  ولذلك كان يجب أن تكون العقوبة مشددة وليس فيها تأخير حتى تكون رادعة لأن الشاهد كان يريد تعطيل إجراءات المحاكمة".

الأكثر قراءة



print