كتبت نورا فخرى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حظر الإضراب بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين ويترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، فضلا عن حظره في الظروف الاستثنائية.
وتقضي المادة (234) من مشروع قانون العمل - حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي. ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ووفقا للمادة، يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وتأتي صياغة المادة السابقة، بعد رفض مقترحات نيابية بتحديد المنشآت الحيوية بشكل واضح في نص المادة، وعدم ترك الأمر لقرارات تنفيذية، حيث تسأل "داود : إيه المؤسسات التي قد يكون شئ هلامي عايز نحددها وتكون موجودة.
وأضاف "داود" أن قسم التشريع بمجلس الدولة يرى تحديد المنشأت بموجب القانون وليس قرار يمس أصل الحق بالتالي قد يمنع حق الاضراب لأي حد". وقال النائب عاطف مغاوري إن المنشات الحيوية مسالة فضافضة يحتناج الأمر معايير لتحديدها لضمان حقوق الطرفين والعمال الطرف الأضعف ويجب وضع الية تسمح للعمال بحق الاعتراض والاضراب في مواجهة اي اجراءات تعسفية في المنشأة.
وانضم إلى هذا المطلب النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مؤكدين أن عدم تحديد المنشآت الحيوية في القانون ذاته يُضعف ضمانات حقوق العمال، ويُخضع القرار للاجتهادات الإدارية، معتبرًا أن النص الحالي "فضفاض" وقد يُساء استخدامه لتصفية حق الإضراب المنصوص عليه في القانون.
الأمر الذي عقب عليه وزير العمل محمد جبران "نص المادة من القانون الحالي يحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يترتب توقف العمل بها الإضرار بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين"