كتبت نورا فخرى
"نجمله بشذى الورد والرياحين" بهذه الكلمات استهل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، كلمته خلال استعراضه طلب إعادة المداولة الذي تقدمت به الحكومة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عدد من المواد الهامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى.
وقد حظت كافة المواد المتضمنة في طلب إعادة المداولة علي موافقه مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، وفي مقدمة ذلك المادة السادسة والتي شهدت تقديم وتأخير في العبارات لضبط الصياغة ليكون مفادها : "تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله"، كذلك تعديل المادة (17 ) في فقرتها الثانية التي حددت الجرائم التي لا تنقضي فيها الدعوي الجنائية في مواد الجنايات والجنح وذلك ليشملها "الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات" وقال وزير العدل معلقا : " من باب أولي أن يتم تضمين الجرائم التي تمس أمن الدولة ومنها التخابر".
كما وافق المجلس علي تعديل المادة (21) الخاصه بإثبات الصلح وما يترتب عليه، وذلك في فقرتها الأخيرة بإضافه كلمة "قبل" ليكون مفادها " ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء أو قبل تنفيذها، ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة".
أيضا شهدت الجلسة الموافقه علي تعديل المادة (30) الخاصة بإجازة إقامة من يدعي حصول ضرر له من الجريمة، نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوي التي يقدمها، وذلك في فقرتها الثالثه بإضافة عبارة "أو الطلب المشار إليهما" ليكون مفادها : " ويجب علي النيابة العامة عند إحالة الدعوي إلي قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوي المذكورة".
كما وافق المجلس علي تعديل المادة (37) الخاصة بضوابط حجز أو تقييد حرية الاشخاص، وذلك لضبط الصياغه وتوحيدها ليكون مفادها بعد التعديل : " لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي" وذلك باستبدال عبارة "في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك" الوار في النص السابق الموافقة عليه إلي "في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل" وذلك إينما ورد في القانون. واتسق هذا التعديل أيضا في المادة (44).
يأتي ذلك إلي جانب تعديل المادة (45) باستبدال كلمة "الاخطار" ب"علمة" لتحقيق مزيد من الانضباط، ليكون مفادها :"يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد اخطارة أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرًا بذلك”.