كتب محمود حسين
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالى: "مدة عضوية ممثلى العمال فى مجالس إدارة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابهم، ويجوز مدها بقانون فى حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة القومية.
وتجرى انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الإدارة قبل انتهاء مدة عضويتهم بستين يوما على الأكثر، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى صادر عن المحكمة المختصة، إذا ارتكب أفعالا من شأنها الإضرار بمصالح الشخص الاعتبارى الممثل فيه".
ونصت المادة الثانية على أن: "تجرى الانتخابات التالية لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لاختيار ممثلى العمال فى مجالس إدارات الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه، التى انتهت مدة عضويتهم فيها، خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون".
بينما تنص المادة الثالثة من مشروع تعديل القانون على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".