كتب نورا فخرى
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، فى ضوء المادة (207) من الدستور.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى، على أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النص الآتى "يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوًا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط."
وبحسب المادة، يتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
ووفقًا للمادة، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وذكرت المادة، أن المجلس يصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات".