السبت، 23 نوفمبر 2024 05:02 ص

"البرلمان" يبدأ مناقشة فرض عقوبة الغرامة والحبس على إدارة المحلات المخالفة

"البرلمان" يبدأ مناقشة فرض عقوبة الغرامة والحبس على إدارة المحلات المخالفة مجلس النواب
الأحد، 21 أغسطس 2016 02:42 م
كتب نورا فخرى
بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة .

وعدلت اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون ليصبح نصها على النحو الآتى: "كل من أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلًا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

وفى المادة الثانية انتهت اللجنة إلى أهمية وجود ضمان قضائى عند اتخاذ الجهة الإدارية قرارًا بقطع المرافق عن المحال المخالفة، فارتأت إضافة عبارة (بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص) فى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم 29 مكررًا فى مشروع القانون سالف الذكر لتصبح نصها كالتالى:"للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص".

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 195 فى شأن المحال العامة مع إضافة التعديلات التى توصى بها، مع قيامها عن طريق رئيس المجلس باستطلاع رأى كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة إعمالًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يراعى أن يتم أخذ رأى الهيئات والجهات، التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة بالمجلس".

وتوصى اللجنة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقًا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة بقانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصًا منضبطة متكاملة لمكافحة الفساد ومزيدًا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية، حتى نكون أمام منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية، لاسيما أن هناك بعض العقوبات الواردة فى ذات القانون تتحدث عن الغرامة التى مقدارها 5 جنيهات فى المواد (32، 33، 34، 35) والغرامة التى مقدارها 10 جنيهات، ولا يستساغ أن تعدل إحدى المواد العقابية بزيادة قيمة الغرامة وتترك باقى العقوبات المالية على حالها.


print