الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:09 ص

مجدى العجاتى: انتهاء تعديلات قانون التظاهر خلال شهر.. وعملنا لا يتعارض مع "الدستورية"

مجدى العجاتى: انتهاء تعديلات قانون التظاهر خلال شهر.. وعملنا لا يتعارض مع "الدستورية" المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب
الأربعاء، 21 سبتمبر 2016 10:20 ص
كتب إبراهيم قاسم - عبد اللطيف صبح
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر، ستنتهى من إعداد المقترحات الخاصة بالتعديلات المطلوبة على القانون خلال شهر من الآن، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها وإرسالها لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى.

وأضاف "العجاتى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن التعديلات التى تجهزها اللجنة لا تتعارض مع نظر المحكمة الدستورية العليا للدعاوى المقامة أمامها على عدم دستورية مواد القانون، والمحدد لها يوم 1 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة لها اختصاصات معينة تتمثل فى تقديم مقترحات بشأن القانون بصفة عامة.

وكشف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب فى تصريحه، عن أن اللجنة اطّلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، الذى أعدته بشأن رأيها القانونى فى المواد 7 و8 و10 و19 من قانون التظاهر، والذى سيتم وضعه فى حسبان اللجنة عن إعداد المقترحات المطلوبة على القانون.

كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بعدم دستورية نصى المادتين 7 و19 من قانون التظاهر، وهما من المواد العقابية، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وأوصى التقرير أيضا برفض الطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون، وهما من المواد التنظيمية، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها بعدم دستورية المادتين 7 و19، إن المادة 7 التى تنص على أن "يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات، الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين..."، تندرج ضمن المواد العقابية، وأن المشرع حظر فيها التظاهر فى حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام، وهى عبارات مطاطة لا يجب أن توضع فى النصوص العقابية، فضلا عن أن المبادئ الدستورية استقرت على أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.

وأضاف التقرير، أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكا أو شباكا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحا أن النصوص العقابية لا بد من أن تكون محددة ويقينية ولا لبس فيها، وأن أى جريمة يعاقب عليها القانون لا بد لها من توافر ركنين أساسين، هما الركن المادى والركن المعنوى، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هى جرائم لا يتوافر لها ركن مادى.

وفيما يتعلق بالمادة 19 من القانون، التى تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون"، وذكر التقرير أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التى قررتها المادة وبين الأخطاء التى يرتكبها الشخص الوارد فى المادة السابعة.

ورغم أن تقرير هيئة المفوضين ليس ملزما للمحكمة، ولكن فى حال الأخذ به من قبل المحكمة وصدور حكم بعدم دستورية المادتين 7 و19 فإن ذلك سيترتب عليه فورا إخلاء سبيل والإفراج عن جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بموجب قانون التظاهر.


print