الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 01:33 ص

جدل بين النواب حول المادة 13 بمشروع الحكومة لقانون المحليات بشأن اختصاصات المحافظين

جدل بين النواب حول المادة 13 بمشروع الحكومة لقانون المحليات بشأن اختصاصات المحافظين لجنة الإدارة المحلية اليوم
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016 06:57 م
كتب محمود حسين
أثارت المادة 13 بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية فى اجتماع اللجنة المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى.

وتتناول المادة 13 اختصاصات المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الأجهزة المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وكان الجدل الأكبر حول الفقرة (أ)

التى تنص على أن يختص المحافظ بـ"اقتراح نقل أى عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة"، فطالب النواب بحذف كلمة "اقتراح" لتبدأ الفقرة بكلمة "نقل" مباشرة من أجل منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات أوسع، وباعتبار أن فلسفة قانون الإدارة المحلية هى تطبيق اللامركزية وتوسيع اختصاصات المحافظين، بينما اقترح آخرون حذف الفقرة بالكامل، لكن الاتجاه الأغلب داخل اللجنة توافق على حذف كلمة "اقتراح" والإبقاء على الفقرة كما هى بدءا من كلمة "نقل".

فيما تمسكت الحكومة التى يمثلها فى الاجتماع المستشار الدكتور أحمد خليفة ـ مستشار وزير التنمية المحلية، بالإبقاء على الفقرة كما وردت بمشروع الحكومة واعترضت على حذف كلمة "اقتراح"، وأكد "خليفة" أنه فى حالة تمسك النواب بحذفها سيعرض الأمر على الحكومة لدراسة الآثار المترتبة على ذلك التعديل.

وتوافق النواب وممثل الحكومة على حذف مدة الـ"سبعة أيام" فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة التى تنص على: "ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات فى الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها".

وأكد النائب محمد الفيومى، أنه لا يثق فى نية الحكومة لتطبيق اللامركزية، والتى يوجب الدستور بتطبيقها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور الجديد، وهذه المدة مضى منها ما يقرب من 3 سنوات ويتبقى سنتين فقط لتطبيق اللامركزية بشكل كامل، مضيفا أن فلسفة هذا القانون هو توسيع صلاحيات المحافظين واختصاصاتهم حتى لا تكون يدهم مغلولة فى اتخاذ القرارات، مع ضرورة وضع ضوابط لأن الصلاحيات تقابلها مسئولية.

وتنص مادة 13 على أن:

"يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الأجهزة المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتى:

أ ـ اقتراح نقل أى عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.
ب ـ إبداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
ج ـ الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة قانونا.
د ـ إحالة العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية.

ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات فى الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها.

ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارته إلى المستويات المحلية أن يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته".


print