كتب أشرف عزوز
عقب موافقة البرلمان نهائيا على قانون الخدمة المدنية الجديد، وإرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره خلال أيام قليلة، ينشر "برلمانى" الحد الأدنى لعدد ساعات العمل للموظفين فى الأسبوع، إذ نص القانون على أن: "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسؤوليته التأديبية".