كتب محمود عبد الراضى
يستعد قطاع السجون فى وزارة الداخلية لاستقبال قوائم بأسماء السجناء المحبوسين من الشباب، المتوقع الإفراج عنهم بعفو رئاسى، بعدما طالب مجموعة من الشباب والشخصيات العامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن الشباب المحبوسين خلال مؤتمر الشباب الوطنى الأول، الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى.
ومن المتوقع أن تشكل مصلحة السجون لجاناً فنية وقانونية تمهيداً لاستقبال القوائم، وعرضها على هذه اللجان لفحصها وتحديد مستحقى العفو، فيما ينضم إلى هذه اللجان ممثلين من عدة جهات أبرزها وزارة العدل والمجلس القومى للحقوق الإنسان.
من جانبه قال اللواء محمد نجيب، مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون الأسبق، إن اللجان لها الحق فى التقدير لمن يستحق العفو من عدمه، ويتم التصويت داخل هذه اللجنة، على كل اسم، فهناك من يرى أن سجين قد ارتكب حادث قتل أو تظاهر ضرورة العفو عنه، بينما يرى آخرون فى اللجنة غير ذلك، وتحسم نسبة التصويت الأمر، ويتم فى النهاية رفع ما توصلت إليه اللجنة من أسماء إلى رئاسة الجمهورية ليصدر القرار الرئاسى.
وأضاف رئيس قطاع السجون الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ" برلمانى" أن النيابة تمد هذه اللجنة بالمواد القانونية والتهم التى تم محاكمة المتهمين بها، خاصة أن هذه المواد والتهم تفرق بين المتظاهر، الذى شارك فى المظاهرات فقط وبين من حمل السلاح أو أحدث إصابات بآخرين، ومن ثم يكون للجنة حق التقييم فى النهاية.
ونوه مساعد وزير الداخلية، إلى أن اللجنة تبحث مصير السجين، وما إذا كان سيشكل خطراً على الأمن العام عقب خروجه من السجن من عدمه، فهناك أشخاص ارتكبوا جرائم واعترفوا بأخطائهم وقرروا عدم العودة لها مرة أخرى، بينما هناك متهمين قد يكرروا نفس الجرائم إذا خرجوا، ومن ثم يتم مراعاة كل ذلك أثناء عمليات التقييم.
وبسؤاله عن مصير النشطاء السياسيين، مثل أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، وغيرهم من الصادر بحقهم أحكام كبيرة ولم يقضوا ثلاثة أرباعها حتى الآن، أكد رئيس قطاع السجون الأسبق، أن رئيس الجمهورية له الحق أن يعفو عن الأحكام أو يخففها، لدرجة، أى أنه له الحق فى عدم التصديق على أحكام الإعدام.
وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها