الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:39 م

تشريعية النواب تبدأ فى مناقشة تعديل المادة 384 و395 بقانون الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب تبدأ فى مناقشة تعديل المادة 384 و395 بقانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب
الأحد، 27 نوفمبر 2016 11:33 ص
نور على
بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المُقدم من الحكومة للبرلمان والتعديل المقدم من النائب محمد الفيومى.

ويتضمن تعديل الحكومة استبدال نصى المادة 384، و 395 ( الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات الجنائية النصين الآتيين:

المادة 384: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر وهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".

المادة 395: إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة سقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.

فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى".

المادة الثانية: تلغى المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية.

أما تعديل المقدم من النائب الفيومى فهو إعطاء سلطة للمحكمة لتقدير عدد الشهود التى يجب أن نستمع إليها من قائمة الشهود المقدمة من الخصوم.


الأكثر قراءة



print