كتبت نور على تصوير حازم عبد الصمد
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إجراءات الطعن لمدة شهر لحين تقديم الحكومة لقانون استئناف الجنايات التى نص عليها الدستور فى المادة 96، وذلك بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى الذى أرسل خطابا للبرلمان يطلب فيه إرجاء نظر التعديل المقدم من الحكومة لحين تنفيذ النص الدستورى باستئناف الجنايات.
وكانت الحكومة قد تقدمت بتعديل قانون إجراءات الطعن يقضى بأن تحكم محكمة النقض فى الموضوع دون إعادة القضية إلى الجنايات فى حالة قبولها الطعن.
وطالب الأعضاء بأن يتم توفير الضمانة التى نص عليها الدستور بعمل درجات استئناف فى محاكم الجنيات قبل الموافقة على هذا التعديل .
ويتضمن مشروع القانون الذى تم تأجيل والمقدم من الحكومة استبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالى.
مادة 39
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعد قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتصى القانون.
وإذا كان الطعن مبنبا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
مادة 44
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانى من السير فى الدعوى أو صلدر قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم قيها من جديد مشكله من قضاه آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها جميع الأحوال، وأن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
مادة 46
مع عدن الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام بجيب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد البين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و39.