الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:36 م

إنفوجراف.. تعرف على ضوابط المجلس القومى لحقوق الإنسان فى المشروع الجديد

إنفوجراف.. تعرف على ضوابط المجلس القومى لحقوق الإنسان فى المشروع الجديد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
الخميس، 08 ديسمبر 2016 04:46 م
كتبت إيمان على
تقدمت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أعدته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، والذى من المتوقع أن يتم إحالته إلى كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان.

تعرف على ضوابط المجلس القومى لحقوق الإنسان فى المشروع الجديد copy

ويرصد "برلمانى" ضوابط عمل المجلس القومى وفقا للمشروع الجديد


- يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من الشخصيات العامة.
مقرة الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات، مع الإبقاء على مده المجلس بـ4 سنوات.

يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل.

يتلقى ترشيحات من المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وجهات آخرى.

- منع تعيين أى من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

- تسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل.

- أموال المجلس عامة وموارده من الاعتمادات المخصصة فى الموازنة العامة للدولة والهبات والمنح.

- يشترط موافقة البرلمان حال تقديم المنح من جهة أجنبية.
- لرئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان للانعقاد.
- إعداد تقرير للنائب العام والبرلمان بشأن زيارة السجون والمؤسسات العلاجية.

- للمجلس القومى احقية إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية.

- يقدم التقرير السنوى لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

- يبدأ مجلس النواب فى إجراءات التشكيل خلال 30 يوم من تاريخ العمل به.






print