كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المواد من (18) إلى (22) بمشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والتى تنظم موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وموارده المالية، وأوضاع العاملين بالمجلس.
الفصل السادس موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية:
مادة (18): يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للمجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزى.
مادة (19): تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها بموافقة ثلثى أعضائه.
5- القروض التى تعقد لصالحه.
مادة (20): أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.
الفصل السابع
العاملون بالمجلس الأعلى:
مادة (21): يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (22): يكون للعاملين بالمجلس الأعلى الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.