كتبت: سمر سلامة
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن الهيئات القضائية سيتم إرساله للهيئات القضائية المختلفة، مثل محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للاطلاع عليه وإبداء الرأى فيه.
وأضاف "الشريف" لـ "برلمانى" أن الدستور يوجب أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية الذى يطالب القضاة بتعديله، أكد وكيل اللجنة التشريعية أن البرلمان لم يتلق أى تعديلات على القانون من أى جهة قضائية، وأن نادى القضاة لم يقدم أى مشروع للبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة عند مناقشتها لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ستتقيد بالمشروع المعروض عليها.
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار، وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.
كما أعطى التعديل المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب، إلى الترشيح، وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم المجالس الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى تقنين المجلس الخاص بالنيابة الإدارية، وإعطائه سلطة الترشيح لمدير النيابة، بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، ما لم يكن منصوصا عليه فى قانون النيابة الإدارية، وجاء ذلك التقنين وفقا لنص المادة 197 من الدستور الحالى، الذى نص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لها كافة الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".