كتبت نور على
وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 7 لسنة 200، بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بالوقوف، وأعلن الدكتور على عبد العال موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا، لتوافر الأغلبية بالموافقة عليه بالثلثين.
وكان البرلمان وافق على مشروع القانون فى مجموعه بجلسة 1/11/2016، وأجل أخذ الرأى النهائى عليه لحين أخذ رأى مجلس الدولة، حيث تلقى البرلمان رأى مجلس الدولة وملاحظاته، التى تضمنت تعديلا فى الصياغة.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن مجلس الدولة طلب أخذ رأى وزارة المالية، وردت اللجنة فى تقريرها أنه بالفعل تم أخذ رأى المالية وأن الحكومة أكدت على لسان ممثل وزارة المالية، أنه لا يدرج للجان فض المنازعات بندا بالموازنة العامة للدولة، وإنما مخصص لها اتفاقية منحة مشروع دعم إدارة العدالة الموقع فى 3/1/1996 بين مصر وأمريكا، والصادر بها قرار من وزير الخارجية رقم 58 لسنة 1998 ومصدق عليها من رئيس الجمهورية.
ويتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين، من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض، ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.
وتضمن المشروع أن لجنة فض المنازعات تصدر قرارتها مسببة، وذلك فى ميعاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك فى محضرها، ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذه.
ونص المشروع على أن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها.
وتضمن مشروع القانون ان قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ فى حق الجهة الادارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز اربعين الف جنيه او تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى اى من الجهات ويجوز الطعن فى القرارت امام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بذلك.