كتب: محمد أسعد
حصل "برلمانى" على نص تعديلات قرارات وزير الداخلية، الخاصة بتعديل رسوم التأشيرات رقم 31 لسنة 1960، وتعديلات بعض أحكام القانون رقم 180 لسنة 1964، الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وهى التعديلات التى راجعها قسم التشريع بمجلس الدولة، وأعادها للحكومة بعد ضبط صياغتها لتستقيم مع الأسس القانونية السليمة.
وينص التعديل على استبدال المادتين 25 و31 من قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960، ليكون رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه، ولعدة سفريات 500 جنيه، وغيرها من الرسوم الموضحة فى الجداول.
كما ينص على استبدال نصوص المواد 4 و5 و6 و9 من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964، وتنص المادة الرابعة على أن يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات، ويعطى الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالحة لمدة خمس سنوات، وإذا كان الأجنبى من ذوى الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزًا فى الحالتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طوال مدة الإقامة المرخص له فيها، وأن يؤدى عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسمًا مقداره خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة.