كتب إبراهيم سالم
حرص قانون العمل الجديد، على الحفاظ على بعض حقوق العمال من ذوى الإعاقة، بشرط ألا تكون إعاقة كلية وتكون جزئية، ففى حال ثبوت عمل آخر لدى صاحب العمل، من حق العامل أن يطلب نقله إلى العمل الآخر حتى يؤده على الوجه المرضِ، ولكن منع القانون صاحب العمل أن ينقل العامل بناءً على عدم رغبته.
وتنص المادى 143 من قانون العمل الجديد على: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.. فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل".