كتب إبراهيم سالم
ينشر "برلمانى" عدد من المواد من قانون العمل الجديد والتى تنص على تشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعى لحل مشاكل العمال وأصحاب العمل، والتى جاءت على النحو التالى:
المادة "161" نصت على، "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الإجتماعى، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعدد من ذوى الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهم، ويتولى المجلس على وجه الأخص:
- رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
- إعداد دراسات وتوصيات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
- إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
- اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى".
المادة "162"، "تشكل فى نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس المشار إليه فى المادة "161" من هذا القانون يرأسها المحافظ المختص، وتضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددا من ذوى الخبرة، وعدد متساويا من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وألياته بين طرفى العملية الانتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء".