كتب إبراهيم سالم
حرص قانون العمل الجديد على تعديل الوضع المالى للعامل حال تعرضه للوفاة، وهو على قيد العمل الخاص به لمواجهة تكاليف الجنازة، حيث كان قد حدد القانون القديم بصرف شهرين للعامل طبقا لآخر شهر تقاضاه وهو فى العمل، بحيث لا يقل الحد الأدنى له عن 250 جنيها، وجاء قانون العمل الجديد ليعدل الوضع بعض الشئ، فوضع شرطا ألا يقل أجر الشهر الواحد للعامل فى هذه الحالة عن 1000 جنيه.
كما اشترط قانون العمل الجديد ضرورة صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، لتحسب لصالح العمال كجزء من حقوقه الضائعة فى القانون القديم.
ونصت المادة "142" من قانون العمل الجديد على: "ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته.
فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى تصرف للأرامل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها".