كتب إبراهيم سالم
مد قانون العمل الجديد الفترة المتاحة للجنة المختصة بالرد على مطالب أصحاب الأعمال بالغلق الجزئى أو الكلى لأعمالهم أو تقليص نشاطهم، لتصبح 45 يومًا بدلاً من 30 يومًا؛ للرد على قبول تلك الطلبات أو رفضها، إذ أنه فى حالة القبول لابد من تحدد آليات التنفيذ وموعده، وفى حالة عدم الرد يُعَد الطلب مقبولاً.
المادة "206" من قانون العمل الجديد فى تطبيق أحكام المادة "205"، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب التى يستند إليها فى ذلك وأعداد وفئات العمال الذى سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، أعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التى تقدم بها صاحب العمل.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التى تمثل فيهما والإجراءات التى تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحه كلا منهما.