السبت، 23 نوفمبر 2024 07:08 ص

"مفيش غش تانى".. عضو "تعليم البرلمان": قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات سيقضى على الظاهرة

"مفيش غش تانى".. عضو "تعليم البرلمان": قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات سيقضى على الظاهرة حالات غش
الإثنين، 27 مارس 2017 06:14 ص
كتب – السيد فلاح
أشاد النائب وائل المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، مشروع قانون أعمال الإخلال بالامتحانات، والتى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها أمس بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015.

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، إن قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، تمت الموافقة عليه بالأغلبية، لأهميته، مشيرًا إلى أن القانون سوف يقضى على ظاهرة الغش تمامًا، كما يحافظ على حقوق الطالب المجتهد، وحتى يتساوى الطلاب، والقضاء على المحسوبية، مؤكدًا أن نظام البوكليت للثانوية العامة جاء أيضًا للقضاء على الغش والمساواة بين الطلاب.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد أعلن موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائبا ورفض 8 وامتنع نائب واحد.

ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.


ويقضى التعديل المقدم من الحكومة بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.

واستحدثت التعديلات حكما جديدا بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويقضى المشروع المقدم من الحكومة بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.

وأضاف التعديل مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.


print